مسقط-
ذكر المشرع العماني في المادة 37 من قانون العمل بأنه إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين إنهاؤه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل موعد الإنتهاء بثلاثين يوماً، ما لم يتفق في العقد على مدة أطول.
فإذا أنهي العقد بغير مراعاة هذه المهلة الزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً للراتب الشامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها.
وعند صدور قرار إنهاء العرض من قبل العامل، فإن المادة المذكورة أكثر وضوحاً في حالة ذكر موعد إنهاء العقد، لكن الأمر يسوده شيء من اللبس والغموض فيما لو أن العامل قدم استقالته ولم يحدد فيها موعد الانتهاء.
فالسؤال هنا هل تصبح مهلة الاخطار إلزامية على صاحب العمل أم جوازية فيما لو رغب في التمسك بها؟ فلو رجعنا إلى السبب الحقيقي لوجود مهلة الإخطار لإنهاء عقد العمل لوجدنا بأن سبب وجودها هو درء أي ضرر قد يصيب صاحب العمل فيما لو أن العامل فاجأه بإنهاء العمل بدون سابق إخطار، ولكن إذا لم يكن هناك أي ضرر قد يصيب صاحب العمل ورأى بأنه لا حاجة له بالتمسك بمهلة الإخطار، وكما أن العامل لم يحدد موعداً للإنهاء حيث إنه قدم استقالته بدون ذكر آخر يوم عمل له فهنا يجوز لصاحب العمل الإنهاء المباشر لعقد عمل العامل ولكن في المقابل لا يحق لصاحب العمل التمسك بحقه في المطالبة بأي تعويض عن مهلة الإخطار.
من الأمور التي يجب التنبيه عليها عندما يقدم العامل استقالته من المنشأة فيجب عليه ذكر تاريخ تقديم الاستقالة وكذلك ذكر آخر يوم عمل له داخل المنشأة سواءً بذكر تاريخ بعينه أو حتى الاكتفاء بذكر بأن يكون آخر يوم عمل له بعد انتهاء مهلة الاخطار القانونية، وتقديم أصل الاستقالة المكتوبة إلى الشخص المسؤول في المنشأة وأخذ نسخة منها بعد التوقيع عليها بالاستلام، وذلك حتى يحفظ العامل حقه ومنعاً لأي ملابسات أو غموض ينتج عن ذلك فصاحب العمل لا يمكنه إنهاء عقد العامل قبل موعد الانتهاء الذي حدده العامل وإلا فإنه سوف يلزم بصرف أجر جميع الأيام حتى موعد الانتهاء المحدد من قبل العامل سواءً أكان تاريخاً معيناً أو حتى بذكر الانتهاء من مهلة الاخطار القانونية على وجه العموم.