اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول

مؤشر الخميس ٠٥/أكتوبر/٢٠١٧ ٠٠:٢٣ ص
اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول

إعداد - محمد بن أحمد الرواحي

الواقعة:

تعمل إحدى المنشآت في نشاط تركيب وإصلاح أجهزة التبريد والتكييف، وكان أحد العمال لديها في هذه المنشأة بمهنة فني تبريد وتكييف.
غير أنه كان متكاسلاً في عمله ولا يؤديه على الوجه المطلوب، ولا يبذل في تأديته لعمله عناية الشخص العادي، ما دفع صاحب المنشأة إلى معاتبة العامل بطريقة حازمة وحاسمة ودون أن يتجاوز ذلك إلى حد الإساءة لهذا العامل.
جاء رد هذا العامل بأن اعتدى على صاحب المنشأة، فتوجهت المنشأة إلى إنهاء خدمته فوراً دون إخطار.
توجه العامل إلى المختصين بتسوية المنازعات العمالية بوزارة القوى العاملة مسجلاً شكواه العمالية ضد المنشأة، مدعياً بأنها توجهت إلى فصله تعسفيا طالبا التعويض عن هذا الفصل التعسفي.
أثناء بحث هذه الشكوى أفادت المنشأة بأنها اتخذت قرارها بفصل هذا العامل بسبب اعتدائه على صاحب العمل.
وجاء رد العامل على ذلك، بأنه صحيح قد اعتدى على صاحب العمل، ولكن المنشأة توجهت إلى إنهاء خدمته مباشرة دون إخطار مسبق، كما أن اعتدائه على صاحب العمل لم يكن اعتداء جسيماً.

رأي قانون العمل في
واقعة فصل العامل:

إن قرار المنشأة إنهاء خدمة العامل في هذه الواقعة يعتبر قراراً صحيحاً، وجاء متفقاً مع القانون.
فلقد قرر قانون العمل صراحة عدداً من الحالات التي تجيز لصاحب العمل فصل العامل دون إخطار وبدون مكافأة نهاية الخدمة، ومنها حالة اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول، ويكفي هنا وقوع الاعتداء بمعناه المادي أو اللفظي كما لم يشترط القانون الاعتداء الجسيم إذا وقع هذا الاعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول.
أما إذا وقع الاعتداء مـــن قبل العامل على أحـــد رؤسائـــه أثنــــاء العمـــل أو بسببه فيشتـــرط هنـــا أن يكـــون الاعتـــداء جسيما، وإذا وقع الاعتداء من قبـــل العامل على أحد زملائه في موقع العمـــل فيتعين أن يكون اعتـــداء بالضــرب وينجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام.
وعلى ذلك فإنه لو صدر من قبل العامل أي اعتداء من حالات الاعتداء المشار إليها، فإنه يجوز لصاحب العمل فصل العامل بدون إخطار وبدون مكافأة نهاية الخدمة.

مستشار الوزير للشؤون القانونية

rawahi8@gmail.com