تغريم مؤسسة مخالفة في الداخلية

مؤشر الثلاثاء ٢٦/سبتمبر/٢٠١٧ ٠٤:٥٠ ص
تغريم مؤسسة مخالفة في الداخلية

مسقط -
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى حكماً قضائياً بإدانة مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك، قضى بالإدانة وغرامة مالية بلغت 500 ريال عماني.وتتلخص وقائع القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها باتفاقه مع إحدى المؤسسات التجارية على القيام بأعمال ديكور خارجي، وزيادة مساحة للمبنى مع التسقيف والأعمال المتعلقة به، على أن يكتمل العمل خلال 90 يوماً، ولكن المؤسسة لم تنجز العمل في الوقت المحدد، ولم تتجاوب معه بعد مخاطبته لهم، لذا قام بتقديم شكواه للإدارة، التي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى تسوية ودية بين الطرفين، وجرى القيام بمحضر سؤال مع المؤسسة المشتكى عليها التي اعترفت بعدم إنجاز العمل، وأبدت استعدادها لإنجازه خلال عشرة أيام، وذلك بحضور مأمور الضبط القضائي بالإدارة، ولكن المؤسسة بعد ذلك أخذت تماطل في إنجاز العمل مما دعا الإدارة لإحالة الملف للادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها، وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم القضائي الابتدائي الذي قضى بالإدانة وغرامة مالية بلغت 2100 ريال عماني، وبعد الاستئناف حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وتغريم المؤسسة 500 ريال عماني.

التبغ الممضوغ
من جهة أخرى، نظمت إدارة حماية المستهلك بصور محاضرة توعوية بعنوان «مضار ومخاطر استخدام التبغ الممضوغ غير المدخن» استهدفت طلبة المدارس في كل من مدرسة بلعرب بن حمير للتعليم الأساسي -بنين، ومدرسة سلطان بن مرشد للتعليم الأساسي -بنين.