اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية

مؤشر الاثنين ٢٥/سبتمبر/٢٠١٧ ٠٢:٠٨ ص
اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية

مسقط -
المادة (3): لا يجــوز لأي فرد أو جهــة خاصـــة العمل في مجال التدريب إلا بعد تسجيل المؤسسة التدريبية الخاصة في الوزارة وحصولها على الترخيص اللازم في هذا الشـــأن.

المـــادة (4): تســـري أحكام هـــذه اللائحة على مكاتب الخدمـــات التدريبية الخاصة والوحدات التدريبية بالمؤسسات التعليمية الخاصة، وذلك في الحدود التي تتفق مع ظروف وأوضـــاع هذه المكاتب والوحدات وللمديرية وضع الأســـس والضــوابط الخاصــة بتنظيم وتحـــديــد مـهــــام المكاتـب والــوحــدات.
المادة (5): تشترط موافقة المديرية على المسمى التجاري للمؤسسة التدريبية الخاصة قبل تسجيله بوزارة التجارة والصناعة، ويجب أن يكون لكل مؤسسة تدريبية سجل خاص بها بتلك الوزارة.