هل يحق لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل في فترة الإختبار؟

مؤشر الأربعاء ٢٠/سبتمبر/٢٠١٧ ١٧:١٠ م
هل يحق لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل في فترة الإختبار؟

مسقط - ش

ذكر المشرع في المادة (24) من قانون العمل الضوابط الخاصة لإخضاع العامل للإختبار وهي :

1 – الإتفاق على شرط الإختبار : فقد ذكرت المادة القانونية السابقة الذكر بأنه يجب ( في جميع الأحوال يتعين تحديد فترة الإختبار إن وجدت في عقد العمل) , فكما يتضح من النص بأن فترة الإختبار جوازية ولا تتقرر كشرط في العقد إلا إذا إتفق الطرفان صراحةً على ذلك، فيجب على صاحب العمل بأن يضمن هذا الشرط كتابياً في عقد العمل , فإذا لم يوجد هذا الشرط في عقد العمل اعتبر عقد العمل باتاً منذ لحظة إنعقاده .

2 – الإتفاق على مدة الإختبار : ذكر المشرع في المادة السابقة ذلك بالنص (لا يجوز تعيين العامل تحت الإختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر )،فالمشرع هنا قد حدد الحد الأقصى لمدة الإختبار الذي لا يجوز لصاحب العمل الزيادة عليه , وهذا يجعل لطرفي العقد الحرية في الإتفاق على مدة تقل عن هذا الحد وذلك لكونه يصب في مصلحة العامل وهذا الأمر جائز من الناحية القانونية , وأما الإتفاق على مدة أطول عن المدة اللتي حددها المشرع فيكون هذا الشرط باطلاً لمخالفته قاعدة قانونية آمرة وهذا البطلان يؤدي إلى إعتبار فترة الإختبار هي الحد الأقصى الذي حدده القانون وهي ثلاثة أشهر , وإذا ذكرت فترة الإختبار بشكل عام بأن العامل يخضع لفترة إختبار ولم يتم تحديد هذه المدة فهنا يتم الأخذ بالحد الأقصى الذي حدده القانون , وكما أنه لا يحق لصاحب العمل بأن يخضع العامل لفترة إختبار ثانية بعد إنتهاءه من فترة الإختبار المتفق عليها بينهما سابقاً .

3 – الإلتزام بمهلة الإخطار قبل إنهاء العقد في فترة الإختبار : إن الغرض من وجود فترة الإختبار هو التثبت من كفاية العامل المهنية والسلوكية والإنضباطية في العمل،فالمشرع قد أخذ بالمفهوم الواسع لكفاية العامل والتي يدخل من ضمنها سلوك العامل وانضباطه وكذلك تعامله مع رؤسائه في العمل وتعاونه مع زملائه ومراعاته لقواعد العمل , فالمشرع أعطى الحق لصاحب العمل بإنهاء خدمات العامل متى توافرت الأسباب التي تجيز له ذلك ولكن دون التعسف في إستعمال هذا الحق أي أنه لا بد من وجود أسباب حقيقية لإنهاء خدمات العامل سواءً كانت سلوكية أو مهنية أو حتى إنضباطية،وكما أن المشرع أوجب على صاحب العمل الإلتزام بمهلة الإخطار قبل إنهاء عقد العمل أثناء سريان فترة الإختبار والمشرع قد حدد الحد الأدنى الذي لا يجوز للطرفين النزول عنه وهي سبعة أيام ويجوز للطرفين الإتفاق على مدة أطول .

أحمد بن سلام بن حميد التوبي – باحث قانوني بالمديرية العامة للقوى العاملة بالداخلية .