«التجارة «تصدر لائحة تنظيم وإدارة المعارض وتحدد شروط ترخيصها

مؤشر الأحد ١٠/سبتمبر/٢٠١٧ ٠٤:٤٠ ص
«التجارة «تصدر لائحة تنظيم وإدارة المعارض وتحدد شروط ترخيصها

مسقط - العمانية

أصدر وزير التجارة والصناعة معالي د.علي بن مسعود السنيدي قرارًا وزاريًا رقم (82/‏ 2017) بإصدار لائحة تنظيم وإدارة المعارض.

وبناءً على القرار تلتزم المنشآت التجارية التي تمارس نشاط تنظيم وإدارة المعارض بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل بها.

وتُستثنى من أحكام اللائحة المرفقة التراخيص الخاصة بإقامة المعارض الاستهلاكية التخصصية التي تُقام في مركز عُمان الدولي للمعارض، وفروعه خلال العام 2017، وغيرها من المعارض المصاحبة للمهرجانات أو الملتقيات التي تُقام في مختلف محافظات السلطنة خلال العام 2017.
كما يُلغي القرار الوزاري كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها. كما حدد القرار شروط ترخيص مزاولة نشاط تنظيم وإدارة المعارض.

غرامات للمخالفين

وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنه يُعاقب كل مَن يخالف أحكام هذه اللائحة بأحد الجزاءات الإدارية الآتية بحسب الأحوال: غرامة إدارية، وقدرها 5000 ريال عُماني في حالة المخالفة للمرة الأولى وغرامة إدارية، وقدرها 10 آلاف ريال عُماني في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية مع وقف النشاط لمدة ثلاثة أشهر، وإلغاء جميع التصاريح الصادرة للمخالف لإقامة أي نوع من المعارض خلال فترة الإيقاف وغرامة إدارية، وقدرها 15 ألف ريال عُماني في حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة مع شطب النشاط من السجل التجاري، ولا تجوز إعادة قيد النشاط إلا بعد مضي عام كامل على الأقل من تاريخ الشطب، وبناءً على تعهدات مكتوبة بعدم المخالفة، والوفاء بأي متطلبات تستجد في حينه.

وفي جميع الأحوال يجب اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا لغلق المعرض المخالف أو المقام بدون ترخيص من قِبل الجهة المختصة، ومصادرة المنتجات محل المخالفة.

حق التظلم

كما يخطر المرخص له كتابيًا على عنوان المنشأة التجارية المبيّن في طلبه بالعقوبة الصادرة في حقه، ويعتبر الامتناع عن تسلم الإخطار علمًا به.

ويجوز للمرخص له التظلم من العقوبة الصادرة في حقه كتابيًا إلى الوزير خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بها ويتعيّن البت في التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذا الميعاد دون رد رفضًا له.

أنواع المعارض

وأوضحت لائحة تنظيم وإدارة المعارض أن المعارض تنقسم إلى أنواع عدة هي المعرض التسويقي هو كل معرض متخصص في مجال معيّن من المنتجات أو المعروضات أو الخدمات ذات طبيعة متشابهة أو متجانسة، وفقًا لما تقدّره الجهة المختصة، ويكون للعرض فقط، ولا يسمح فيه بالبيع.

والمعرض الاستهلاكي التخصصي وهو كل معرض تجاري يعرض، ويبيع معروضات تخصصية لمنتجات أو خدمات ذات طبيعة متشابهة أو متجانسة، وفقًا لما تقدّره الجهة المختصة.
أما المعرض المصاحب لمهرجان أو ملتقى (معرض استهلاكي عام) فهو كل معرض تجاري يصاحب تنظيمه إقامة مهرجان أو ملتقى ترفيهي، ويعرض ويبيع معروضات لمنتجات أو خدمات مختلفة ذات طبيعة غير متشابهة أو متجانسة.
ومعرض الدولة الواحدة ويقصد به كل معرض تجاري خاص بدولة معيّنة تعرض فيه منتجات تلك الدولة أو خدماتها في مجالات التعليم أو الصحة أو الاستثمار أو السياحة أو أي مجالات أخرى تقدّرها الجهة المختصة.
بينما يعد معرض المنتجات والصناعات الوطنية معرضًا تجاريًا يعرض ويبيع معروضات ومنتجات عُمانية الصنع.
ومن أنواع المعارض، بحسب اللائحة، المعرض الثقافي الذي يعرض ويبيع معروضات وخدمات متخصصة بالأنشطة العلمية والتعليمية والثقافية والفنية كمعرض الكتاب، أو المعرض التقني، أو معرض اللوحات الفنية، أو معرض الجامعات، وغيرها من المعارض ذات الصلة.
والمعرض الخيري هو كل معرض تجاري يعرض ويبيع معروضات ومنتجات يعود دخله بالكامل للأعمال الخيرية.
بينما معرض العيد فهو كل معرض تجاري يعرض ويبيع معروضات ومنتجات قبل، وفي أثناء الأعياد، لشراء احتياجات الأعياد، وفقًا لما هو متعارف عليه تحت مسمى (الهبطة أو العيود).

شروط وإجراءات الترخيص

يشترط للترخيص بمزاولة نشاط تنظيم وإدارة المعارض عدد من الشروط وهي تقديم ما يفيد الملاءة المالية للمنشأة التجارية من أحد المصارف المعتمدة بالسلطنة وألا يقل عدد العاملين لدى المرخص له عن خمسة أشخاص، تحدد مسمياتهم على النحو الآتي: مدير إداري عُماني في حال عدم تفرغ مالك المنشأة التجارية أو أحد الشركاء لإدارتها، ليكون متفرغًا لإدارة نشاط تنظيم وإدارة المعارض، والتوقيع نيابة عنهم، وفي حال تفرغ مالك المنشأة التجارية أو أحد الشركاء فيجب إثبات التفرغ بخطاب مصادق عليه من قِبل الجهات المعنية ومدير تسويق، شريطة ألا تقل خبرته عن ثلاث سنوات، ودليل معرض، شريطة ألا تقل خبرته عن ثلاث سنوات ومحاسب، شريطة أن يكون حاصلًا على الأقل على شهادة البكالوريوس تخصص المحاسبة أو المالية، أو دبلوم بعد التعليم العام في المحاسبة أو المالية بالنسبة للعُمانيين، أو ما يعادل أيًا منهما ومندوب علاقات عامة. ويتم إثبات خبرة المشار إليهم بموجب تقديم شهادات خبرة مصادق عليها من قِبل الجهات المعنية ولا يجوز لمالك المنشأة التجارية أو أحد الشركاء شغل إحدى هذه الوظائف، وأن يتم تسجيل جميع العُمانيين العاملين بالمنشأة التجارية لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن يكون لطالب الترخيص مقر ثابت يمارس فيه النشاط وسداد الرسم المقرر.

ويقدّم طلب الترخيص من مالك المنشأة التجارية أو مَن يفوضه إلى الجهة المختصة على النموذج المُعد لهذا الغرض قبل ثلاثين يومًا على الأقل من موعد إقامة المعرض.
كما تتولى الوزارة دراسة طلب الترخيص والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ تقديمه في حالة استيفائه.

شروط طلب تجديد الترخيص

وأشارت اللائحة إلى أنه يشترط في طلب تجديد الترخيص تقديم المستندات الآتية: شهادة مالية في نهاية كل سنة مالية، على أن تكون بياناتها المالية صادرة عن مكتب تدقيق محاسبي معتمد. وشهادة ضريبية صادرة من الأمانة العامة للضرائب بعد مرور سنة مالية على إنشاء المنشأة التجارية لدى المرخص له وموافاة الجهة المختصة بأسماء العاملين لديه مع نسخ مصدقة من شهادات خبراتهم، ومؤهلاتهم العلمية وبطاقات عملهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس المنشأة التجارية وشهادة الاستيفاء الخاصة بالمنشأة التجارية.

إدارة المعارض

وأكدت اللائحة أنه لا تجوز للمرخص له أو المنظم إقامة أي معرض أو الترويج له أو الإعلان عنه بمختلف وسائل الإعلام أو عبر برامج التواصل الاجتماعي إلا بعد الحصول على الترخيص، كما لا يجوز عرض أي ملصقات أو إعلانات أو مواد إعلامية تتنافى مع العادات والتقاليد العُمانية المتعارف عليها.

كما يجوز للوزارة الترخيص لإقامة معارض المجوهرات والمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بالوزارة.
ويشترط تقديم موافقة مسبقة من وزارة الصحة بشأن الترويج وبيع المنتجات الصيدلانية والدوائية والأعشاب الطبيعية التي تستخدم للاستخدامات الطبية والعلاجية في مختلف المعارض.
وتقدّم طلبات حجز المعارض التي ستُقام في مقر المركز أو أحد فروعه إلى إدارة المركز مباشرة، ويقوم المركز في حالة توفر الحجز والموافقة على الطلبات بإخطار الوزارة بذلك لاتخاذ اللازم.
كما يجب أن تستخدم اللغة العربية في الإعلان والترويج في مختلف المعارض، ويجوز استخدام لغات أخرى بالإضافة إليها. بالإضافة إلى ذلك يجوز أن يقوم المنظم أو المرخص له بإعداد دليل شامل مبسّط حول المعرض يحتوي على أسماء وعناوين الشركات والمؤسسات العارضة ومعلومات عن منتجاتهم وأي معلومات أخرى ذات علاقة بالمعرض، ويوزعه مجانًا على الجمهور والزوار. ولا تجوز إقامة أي معارض خلال شهر نوفمبر من كل عام، فيما عدا معارض المنتجات والصناعات الوطنية.
ويجب أن يقوم المرخص له بإصدار بطاقات تعريفية لجميع العارضين توضح بيانات العارض والمنشأة التجارية المنتمي إليها، ومثبتًا بها صورة ملونة للعارض، وتعتمد من قِبل الجهة المختصة قبل افتتاح المعرض، مع ضرورة ارتدائها من قِبل العارضين طوال فترة إقامة المعرض.
كما يجب على المرخص له أن يقدّم للجهة المختصة خطاب موافقة أو عدم ممانعة من الجهة التي سيُقام فيها المعرض. ويجوز أن تشتمل فعاليات المعارض على تنظيم بعض الندوات التعريفية والبرامج الثقافية ذات الصلة بطبيعة المعرض بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية.
وتجوز أن تصاحب إقامة المعرض إقامة عروض ترويجية لتوزيع هدايا مجانية للجمهور أو توزيع كوبونات يتم إجراء السحب عليها للحصول على جوائز وهدايا، شريطة أخذ موافقة الجهة المختصة.
ويجب أن تكون إدارة المطاعم المشاركة في المعارض من قِبل عُمانيين متفرغين، وتكون تلك المطاعم مسجلة في السلطنة، ومرخصة من قِبل البلدية المختصة.
ويجوز للوزارة تكليف بعض موظفيها ممن تتوفر لديهم صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنظيم المعارض، ودخولها في أي وقت للتأكد من تطبيق أحكام هذه اللائحة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إزاء ما يتكشف لهم من مخالفات.
وأشارت لائحة تنظيم وإدارة المعارض إلى أنه يحظر على المرخص له التصرف في الترخيص لمصلحة أي جهة أخرى أو للغير. كما يحظر على المرخص له أو المنظم عرض أي مواد توشك صلاحيتها على الانتهاء وعرض أي مواد تالفة أو قديمة بغرض التخلص منها من خلال الترويج لها تمهيدًا لبيعها وعرض السلع المقلدة، والمنتجات والمعدات والأجهزة والآلات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة وتقديم عروض ترويجية في المعرض أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
وأضافت: «يتحمّل المرخص له أو المنظم المسؤولية الكاملة عن الالتزام بالتعليمات الصادرة من الوزارة فيما يتعلق بإقامة المعرض المحدد بالترخيص وبموجب هذه اللائحة، ويعدّ مسؤولًا عن ضمان نجاح تنظيمه».
كما يلتزم المرخص له بتقديم خطة عمله السنوية إلى الجهة المختصة، وذلك قبل خمسة أشهر من بداية العام الميلادي على الأقل. وعلى المرخص له أن يخصص مكتبًا له في مقر إقامة المعرض، مع ضرورة وجود ممثل له طوال فترة إقامته. كما يلتزم المرخص له بتقديم تقرير إلى الجهة المختصة عن كل معرض يقيمه خلال شهر واحد من انتهائه، ولا ينظر في أي طلب لاحق للمرخص له، ما لم يقدّم التقرير.
ويتحمّل المرخص له أو المنظم لأي معرض تكاليف علاج أي عارض من خارج السلطنة مشارك في المعرض الذي ينظمه في حال عدم وجود تأمين صحي سارٍ للعارض خلال فترة تنظيم المعرض، وحتى مغادرته السلطنة.
ويجب على المرخص له أو المنظم لأي معرض إخطار الجهة المختصة كتابيًا بشأن تأجيل أو إلغاء تنظيم أي معرض تم الترخيص له بإقامته قبل يومين على الأقل من الموعد المحدد لإقامته. كما لا يجوز للمرخص له أن ينيب عنه غيره في تنظيم وإدارة المعرض وتسويقه.