مسقط - ش
أكدت المادة 264 من قانون الجزاء العماني أنه يعاقب بالسجن من 10 أيام إلى سنة أو بالغرامة من 5 ريالات إلى 50 ريال أو بهاتين العقوبتين من هدد آخر بالسلاح لأي سبب كان.
أما المادة 266 فقد أشارت إلى أنه من توعد آخر بجناية سواء بواسطة كتابة ولو مغلفة أو بواسطة شخص ثالث يعاقب بالسجن من سنة إلى 3 سنوات وبالغرامة 20 إلى 500 ريال عماني إذا تضمن الوعيد الأمر بإجراء عمل ولو مشروعاً أو بالإمتناع عنه.
والمادة 267 تشير إلى أنه من توعد آخر بجنحة بالوسائل المشار إليها في المادة 266 يعاقب بالسجن من 10 أيام إلى 6 أشهر وبالغرامة من 5 ريالات إلى 20 ريالاً أو بإحداهما فقط بناء على الشكوى الشخصية .
كما أوضحت المادة 268 من قانون الجزاء العماني أن كل تهديد لآخر بإنزال ضرر غير محق إذا حصل بالقول المجرد أو بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 34 من هذا القانون وكان من شانه التأثير في نفس المهدد يعاقب بغرامة لا تتجاوز 10 ريالات وتتوقف الملاحقة على الشكوى الشخصية