قانون العمل العماني : ما معنى العلاوة الدورية وما هي شروط استحقاقها؟

مؤشر الثلاثاء ٢٣/فبراير/٢٠١٦ ٠٠:٥٠ ص

لم يتطرق قانون العمل العماني إلى تعريف العلاوة الدورية بشكل مباشر ولكن إذا أردنا تعريفها بشكل قانوني فيمكننا أن نعرفها بأنها (هي كل مبلغ يضاف إلى أجر العامل الأساسي في موعد دوري وغالباً ما يكون في بداية كل عام، ويتكرر صرفها بمرور سنة على صرف آخر علاوة)، وقد تطرق المشرع العماني في المادة (50) مكرر من قانون العمل عن القرار الذي يصدر من قبل وزير القوى العاملة والذي يحدد الحد الأدنى للعلاوة الدورية وإجراءات وشروط صرفها، وقد صدر القرار الوزاري رقم (541/ ‏2013م) وهو آخر قرار وزاري منظم للعلاوة الدورية، وقد ذكر هذا القرار الحد الأدنى للعلاوة الدورية وهي نسبة لا تقل عن 3 % من أجر العامل الأساسي وتستحق في الأول من يناير من كل عام، وقد ذكر القرار الوزاري السابق الذكر شرطين لاستحقاق هذه العلاوة الدورية وهي:

1ـ ألا تقل مدة خدمة العامل عن (6) ستة أشهر لدى صاحب العمل، وهذا يعني بأنه لا يحق للعامل المطالبة بهذه العلاوة طالما أنه لم يكمل 6 أشهر كحد أدنى مع صاحب العمل عند تاريخ استحقاق العلاوة الدورية، مثال: عامل التحق للعمل داخل منشأة معينة بتاريخ الأول من يونيو 2014، وقد قامت الشركة في شهر يناير من سنة 2015 بصرف علاوة دورية للعاملين لديها، فهنا يكون العامل مستحقاً لصرف العلاوة الدورية وذلك لكونه قد أكمل أكثر من (6) أشهر داخل المنشأة أثناء صرف العلاوة الدورية.

2ـ ألا يكون قد حصل على تقدير (ضعيف) في تقرير الأداء السنوي، وهذا يعني بأنه طالما وجد نظام داخل المنشأة لتقييم العاملين لديها فهي تكون ملزمة بأن تضع لكل عامل لديها تقرير أداء سنوي ومن حق العامل الاعتراض عليه إذا وجده لا يتطابق مع عمله وأدائه داخل المنشأة، ويكون العامل مستحقاً للعلاوة الدورية طالما أنه لم يكن قد حصل على تقدير (ضعيف) في تقرير أدائه السنوي.
وقد ذكر القرار الوزاري بأنه لا يحق لصاحب العمل بإنقاص العلاوة الدورية لنسبة 3 % إذا كانت المنشأة قد انتظمت على نسبة أعلى من هذه النسبة قبل صدور هذا القرار وذلك لكونها ميزة أفضل للعامل وعليه فإنه لا يحق للمنشأة الإخلال بذلك وإنقاص هذه الميزة.

أحمد بن سلام بن حميد التوبي

باحث قانوني بالمديرية العامة للقوى العاملة بالداخلية