مسقط -
أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة مؤخراً حكماً قضائياً بإدانة متهم يعمل بورشة نجارة بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم مخالفاً بذلك قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/ 2014)، وقضت بتغريمه 2000 ريال عماني مع إلزام المتهم برد قيمة الأعمال المنجزة أو ردها على الوجه السليم. وتتلخص تفاصيل القضية في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى ورش النجارة أفاد فيها بأنه اتفق مع مسؤول بإحدى ورش النجارة لعمل 30 باباً، بالإضافة إلى حواجز خشبية يغطيها الضمان، وبعد مرور ثلاثة أشهر من استلام المستهلك للأبواب، ظهرت قشور في دهان عدد من الأبواب مع اختلاف في اللون، وعلى ضوء ذلك توجه المستهلك لإدارة حماية المستهلك بصلالة لتقديم شكواه، والتي باشرت على الفور إجراءاتها بالبحث في الشكوى وإعداد محضر السؤال وجمع الاستدلالات، والتي ثبت منها عدم التزام المتهم بتقديم الخدمة على الوجه السليم الأمر الذي يعدّ مخالفاً للمادة (39) بدلالة المادة (23) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه «يلتزم المزوّد بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، كما يلتزم بضمان ما يقدّمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة». وعلى ضوء ذلك أُحيل ملف القضية إلى الادعاء العام الذي قام بإحالتها إلى المحكمة المختصة والتي قضت بإدانة المتهم وفرض غرامة مالية بلغت (2000) ريال عماني.