أحمد بن سلام التوبي
تطرقت المادة (16) من اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل والصادرة بالقرار الوزاري رقم (286 /2008) إلى بعض الضوابط والظروف التي يجب على صاحب العمل التقيد بها أثناء تشغيله للعاملين في المنشأة ومنها الظروف الخاصة بتوفر الإنارة الكافية والمناسبة في موقع العمل سواءً كانت هذه الإنارة طبيعية أم صناعية، وكذلك توفر التهوية المناسبة والجيدة التي تضمن التجديد المستمر للهواء في أماكن العمل، وغيرها من الظروف التي يجب على صاحب العمل إتباعها وتوفيرها للعاملين لديه، ومن الأمور المهمة والضرورية التي تطرقت إليها هذه المادة هي ضرورة وجود درجة حرارة مناسبة في أماكن العمل بحيث إنها لا تزيد عن قدر معين، وكما أنها لا تقل عن درجة حرارة معينة بحيث إنها تضمن وجود ظروف عمل مناسبة تمكن العامل من العمل بكل أريحية مما يساعده على الإنتاجية العالية في العمل، وكما أنه يحظر على صاحب العمل تشغيل العمال في أوقات الظهيرة من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، وذلك في الأماكن المكشوفة التي تتعرض لحرارة الشمس المباشرة أو في المواقع الإنشائية مثل الأبنية والشوارع والجسور والمطارات التي تكون قيد الإنشاء، وذلك لكونها تتعرض لأشعة الشمس والحرارة المباشرة ويكون حظر التشغيل بشكل عام في هذه الفترة، والأماكن المذكورة خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس من كل عام.
ومما يعاب على هذه المادة بأنها لم تشترط وجود درجة حرارة معينة في الأماكن المكشوفة، والمعرضة لأشعة الشمس، فمن المعلوم بأن بعض المناطق في عمان قد تصل فيها درجة الحرارة إلى مستويات عالية في غير الأشهر المذكورة سابقاً، وكما أنه قد تنخفض درجات الحرارة إلى مستويات أقل في الأشهر المذكورة، فعلى كل من العامل وصاحب العمل مراعاة الظروف المحيطة بأماكن العمل فمن غير العقول لصاحب العمل بأن يتشبث بأن المادة قد ذكرت أشهر معينة وقيامه بتشغيل العامل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة وقد تبلغ درجة الحرارة فوق 45 في غير الأشهر المذكورة، وكما أن العامل مطالب في المقابل بنفس المبدأ وهو عدم التمسك بنصية المادة فقد تسمح الظروف في بعض الأحيان، والأماكن للعامل بالعمل بوقت الظهيرة خلال الأشهر المحظور العمل فيها في هذا الوقت، وبلوغ درجة الحرارة في خلال تلك الأشهر دون 25 درجة لا سيما في الأماكن المرتفعة، فالمشرع أراد حماية العامل متى توافرت الأسباب اللازمة لذلك والذي في الأخير يخدم مصلحة الطرفين، وكما أنه يمكن لصاحب العمل طلب الاستثناء من هذه المادة وذلك بتقديم طلب بذلك إلى الدائرة المختصة في وزارة القوى العاملة، ومن خلاله تقوم الدائرة المختصة بدراسة الطلب والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة التي تكفل حماية العامل في مثل هذه الظروف.
باحث قانوني بالمديرية العامة
للقوى العاملة بالداخلية.
Ahmedmanpower2007@gmail.com