100 ريال عماني غرامة عدم الالتزام بتقديم الخدمة

مؤشر الثلاثاء ١٨/يوليو/٢٠١٧ ٠٤:٤٥ ص

مسقط - ش
أصدرت إدارة الادعاء العام لقضايا حماية المستهلك مؤخراً أمراً جزائياً ضد مخالف لقانون حماية المستهلك رقم 66/ 2014.
وتتلخص التفاصيل في عدم التزام المتهم بأداء خدمة تصليح البطاقة الخاصة بشاشة الكومبيوتر (جرافيت كارد) لأحد المستهلكين على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، إذ إن العطل قد تكرر مرتين بعد الإصلاح، وبذلك يكون المتهم قد ارتكب الجنحة المعاقب عليها بنص المادة (39) بدلالة المادة (23) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه (يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة)، وبناءً على ذلك تم تغريم المتهم مبلغاً قدره 100 ريال عماني للحق العام.