أمين الفتوى الشيخ إبراهيم الصوافي: ظاهرة الطلاق بين الشباب تدق ناقوس الخطر

بلادنا الأحد ٠٢/يوليو/٢٠١٧ ٠٤:٣٥ ص
أمين الفتوى الشيخ إبراهيم الصوافي: 
ظاهرة الطلاق بين الشباب تدق ناقوس الخطر

مسقط - سعيد الهاشمي

قال أمين الفتوى بمكتب سماحة المفتي العام للسلطنة الشيخ إبراهيم بن ناصر الصوافي إنه وفقا لما يصلنا من حالات للطلاق فقد انتشرت ظاهرة الطلاق بين الشباب.

وأضاف في حديثه مع "الشبيبة": إن هذه الظاهرة للأسف الشديد انتشرت بشكل كبير، فمنهم من عقد على الزوجة ولم يدخل بها، ومنهم لم يمر على حياته الزوجية إلا عام أو عامان، فالكثير منهم يتسرع بالطلاق بالثلاث، ومنهم من يطلق في حالة غضب، ومنهم من يعلق الطلاق إذا خالفته المرأة كأن يقول مثلا إذا فعلت فعلا معينا فأنت طالق، وهذه ظاهرة سلبية وتدق نواقيس الخطر، فيجب أن يتعاون الجميع لعلاجها، وأن لا يتساهل في النظر إليها وعلاجها يكون على جميع الأطراف المعنية فعلى الجهات الحكومية أن تسن من القوانين التي من شأنها أن تعالج هذه المشكلات، وبخاصة فيما يتعلق بتثقيف المقبلين على الزواج وإلزامهم بدورات تتعلق بالحياة الزوجية، بحيث لا يدخل في الحياة الزوجية إلا من يملك هذه الدورات المتخصصة، وعلى الآباء والأمهات أن يثقفوا أبناءهم ويقدموا لهم خلاصة تجربتهم في الحياة وأن يوجهوهم قبل الزواج، وكذلك على كل واحد من الزوجين أن ينظر بعمق إلى آثار الطلاق، وما يترتب عليه من أضرار.

وأشار الصوافي إلى أنه يجب أن ينظر الرجل إلى الضعف الذي فطرت عليه المرأة، فهي ضعيفة وتغلب عليها العاطفة، وكثيرة الانفعال، وقد تصر على الرجل في طلب أمر معين ويدفعها الشيطان إلى الخلاف والمعاندة، فكل هذه الأمور لابد أن يكون الرجل واعيا بها، فلا ينساق مع تسرعها أو مع عاطفتها، لذلك جعل الله عز وجل الطلاق بيد الرجل ولم يجعله بيد المرأة، لأن الرجل أكثر من المرأة قدرة على ضبط النفس وكظم الغيظ وعلى النظر في مستقبلهما، فإذا تغافل الرجل عن كل هذا وانساق مع عاطفة المرأة ومع حالات الثوران التي تصيبها فإن ذلك يؤدي في الغالب إلى وقوع الطلاق.
وأوضح الصوافي أنه يجب على الزوجين أن يعلما أحكام الله عز وجل في الطلاق، فالكثير من الناس يطلقون طلاقا مخالفا لكتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ما يعرف بالطلاق البدعي كأن يطلق المرأة وهي حائض أو يطلقها وهي في حالة نفاس أو يطلقها ثلاث طلقات مرة واحدة أو يعلق الطلاق على حصول أمر معين أو يسارع إلى الطلاق قبل أن يعالج القضية، فكل هذا مخالف لما جاء في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فالقرآن الكريم يدلنا أنه عند حصول الخلافات الزوجية يجب على الزوج أولاً أن يعظ زوجته ويعظها بالحكمة وينوع في أساليب الوعظ، فإن لم تجد هذه الوسائل مع إصرار المرأة على المخالفة، فإنه يهجرها في الفراش، فإن لم ينفع معها ينام عنها في فراش آخر، وإن لم ينفع ذلك نام في غرفة أخرى، فإن لم ينفع الحجر انتقل إلى الضرب وهو ضربٌ غير مبرح لا يترك أثرىً ولا يكسر عظما ويكون في الأماكن التي لا تتضرر منها المرأة، ولا يكون فيه إهانة لها، فإن لم يجد الضرب فيقوم بتحكيم حكمين حكم من أهل الرجل وحكم من أهل المرأة، فإن لم يجد كل هذا فهنا فقط ينتقل إلى الطلاق، ويكون الطلاق طلقة واحدة فقط ويكون في طهرٍ لم يجامع فيه المرأة، هذه كلها أحكام شرعية نص عليها القرآن والسنة، فلو أن الناس التزموا بها في حياتهم لقلت حالات الطلاق كثيرا.

وطالب الصوافي بتشريع قوانين وعقوبات صارمة للذين يتعسفون في الطلاق، فلا يلتزمون بالأحكام الشرعية في الطلاق، حيث يوقع عليهم من العقوبة ما يتناسب مع هذا الفعل وما يكون رادعا لهم عن التسرع في الطلاق، لأنه في نهاية المطاف وبعد حدوث الطلاق فإنه في أغلب الأحيان يؤدي إلى فساد الأسر وإلى انحراف الأبناء وغير ذلك من الأضرار الوخيمة.

وحول حدوث الطلاق بين من هم في مقتبل حياتهم الزوجية بسبب المطالبة بمنزل منفصل، بيّن الصوافي أن توفير منزل مناسب للمرأة هو واجب على الزوج بقدر استطاعته، ولا يلزم أن يكون البيت الذي يوفره لزوجته ملكا له، فمن الممكن أن يكون مستأجرا، فلا يصح للمرأة أن تلزم زوجها أو أن تضغط عليه لكي يشتري بيتا ملكا له، ما دام قد وفر لها بيتا بالاستئجار مناسبا لها، ويمكنها أن تنصحه أو ترشده لشراء المنزل مع مراعاة الجانب المالي وقدرته واستطاعته، مستدركا أنه وبلا شك أن امتلاك المنزل من أسباب حصول السكينة والطمأنينة، فلا ينبغي للرجل أن يتأخر عن ذلك متى ما وجد الفرصة سانحة وبطريقة جائزةٍ شرعا، ومع هذا ينبغي على المرأة أن تكون عاقلة فلا تجعل امتلاك البيت سببا للتفريق بينها وبين زوجها، فيجب على الزوجة أن تسأل نفسها ما هي الطرق لتوفير هذا المنزل وإذ رفض الزوج تحكم عقلها كيف تتصرف، فلا يكون هناك استعجال أو ضغط مبالغ فيه، لأن ذلك قد يؤدي إلى حصول التنافر وبعد ذلك يقع الطلاق، وهو ليس من مصلحة الزوجين وقد جعل الله عز وجل البشر يختلفون في الأفكار والتوجهات والقناعات فلو واجه أحدهما من الآخر اختلافا في القناعات، فهذا لا يقتضي ارتفاع حدة النزاع أو الخلاف أو الإصرار الذي يؤدي إلى حصول طلاق أو مشكلات زوجية، وإنما يكون حل الأمور بالتعقل والهدوء والحكمة فلا توجد مشكلة ليس لها حل، إذا ما وجدت النية الصادقة من الزوجين لحل هذه المشكلات.