عقوبة الخطف قد تصل لـ15 عامًا و10 آلاف ريال عماني

بلادنا الأحد ١١/يونيو/٢٠١٧ ٢٠:٣٦ م
عقوبة الخطف قد تصل لـ15 عامًا و10 آلاف ريال عماني

مسقط - ش
بعد نفي شرطة عمان السلطانية وجود حالة خطف لطفل في المعبيلة، "الشبيبة" سألت المحامي فيصل الراشدي عن عقوبة جريمة الخطف في القانون العماني فكانت إجابته الآتية:
جريمة الخطف هي من الجرائم نادرة الحصول في المجتمع العماني، لذلك فإذا ما حصلت في المجتمع مثل هذه الجريمة فإنها ما تلبث وأن تثير الرأي العام مباشرة.
وهذا الأمر هو ما لاحظناه بعد أن حصلت جريمة خطف الطفل في محافظة مسقط أثناء عودته لمنزله، فقد اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي منددة بهذه الجريمة ومستنكرة لهذه الواقعة.
ويقصد بالخطف هو القبض على شخص أو حجزه وحرمانه من حريته بأي وسيلة كانت بالإكراه، أو بالحيلة بدون أمر من السلطة المختصة وحمل المخطوف على الانتقال، أو نقله إلى مكان آخر دون إرادته ورضاه ومنعه من الخروج بقصد معين.
ولقد عالج المشرع العماني هذه الجريمة ففرض لها عقوبات مختلفة باختلاف القصد من وراء فعل الخطف، وباختلاف سن المخطوف.

وفيما يلي يمكن أن نقسم أنواع الخطف حسب الغاية منه وفق الآتي:
أولاً: الخطف بقصد نزع الحضانة عن الحاضن أو الحراسة عن الحارس:
وهذا النوع من الخطف قد نظمته المادة (214) من قانون الجزاء حين نصت على: (يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات في خمسمئة كل من خطف أو أبعد قاصرًا دون الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه عن سلطة من له عليه الولاية أو الحراسة، وإذا كان القاصر دون الثالثة عشرة من عمره وخطف أو أبعد بالإكراه أو بالحيلة يعاقب الفاعل بالسجن ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة).

ثانياً: الخطف بقصد ارتكاب الفجور:
وهو ما نصت عليه المادة (218) من قانون الجزاء بقولها: (يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى خمسة عشر سنة:1- ..... ، 2- كل من خطف شخصًا بنفس الوسائل بقصد ارتكاب الفجور به).

ثالثاً: الخطف بقصد حجز حرية المخطوف:
وقد نصت على ذلك المادة (256) من قانون الجزاء عندما ذكرت: (يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين كل من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف أو بأي وسيلة أخرى).

وفي هذا النوع من الخطف أيضًا أفرد المشرع عقوبة خاصة بمادة مستقلة للشخص الذي أقدم على إخفاء المخطوف، فقد جاءت المادة (257) لتوضح ذلك عندما نصت على: (يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من أخفى شخصًا مخطوفًا وهو عالم بأمره).
كما نص المشرع في هذا النوع من الخطف حالات محددة إذا توافرت في الواقعة فإنه العقوبة تشدد على الخاطف، ليكون أقل عقوبة له هي السجن مدة خمس عشرة سنة، وقد فصلت المادة (258) تلك الحالات التي تشدد فيها العقوبة عندما، فقد نصت على: (يعاقب الخاطف بالسجن لا أقل من خمس عشرة سنة:

  1. إذا جاوز مدة حرمان حرية المخطوف شهراً على الأقل.
  2. إذا وقع الخطف بالقوة أو التهديد أو الحيلة.
  3. إذا أنزلت بمن حرمت عليه حريته أفعال تعذيب جسدي أو معنوي، أو إذا هتك عرضه، أو أرغم على مزاولة البغاء.
  4. إذا كان القصد من الخطف ابتزاز أموال المخطوف أو إرغام الغير على دفع فديته عنها.
  5. إذا وقع الجرم على موظف أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها).

الجدير بالذكر أنه عند صدور قانون الطفل بموجب المرسوم السلطاني رقم (22 /2014م) فقد أوجد من النصوص الكفيلة لحماية الطفل من الخطف أيًا كان القصد منه، فقد شدد العقوبة إذا وقعت الجريمة على طفل.
وهذا الأمر قد نصت عليه المادة (56) من قانون الطفل: (يحظر على أي شخص ارتكاب أي من الأفعال الآتية: اختطاف، أو بيع طفل، أو نقل عضو من أعضائه بأي شكل من الأشكال سواء بمقابل أو بدون مقابل).
أما عقوبة هذا الفعل فقد نصت عليها المادة (72) من القانون ذاته، فقد نصت على: (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني كل من ارتكب أيًا من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في المادتين (55)، (56) من هذا القانون).