فتاوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

بلادنا الثلاثاء ٠٦/يونيو/٢٠١٧ ٠٤:٠٠ ص

السؤال: اعتاد بعض الناس أن يتصدق من النخيل الذي عنده، فذلك الذي يتصدق به على أقربائه هل يحتسبه في الزكاة؟

■ الجواب: لا يدخل في نفس الزكاة، ولكن ما تصدق به ليس عليه فيه صدقة، أما إن كان أراد هو أن يكون من الزكاة فلا بد من أن يكون المُعطى تنطبق عليه أوصاف المستحقين للزكاة، أولاً هذا، ثم أن ينوي بذلك الزكاة بحيث يكون ذلك عن حساب ويدخله فيما ينوي به الزكاة من المال الذي ينفقه.