فتاوى لسماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

بلادنا الأحد ٠٤/يونيو/٢٠١٧ ٠٤:١٠ ص

هل في الأسهم والسندات زكاة وما مقدارها؟ وكيف تزكى؟
■ نعم إن بلغت النصاب وتقوم بسعرها في ذلك الوقت فيخرج منها واحد من أربعين أي اثنان ونصف في المئة، وزكاتها زكاة التجارة، وتجب زكاة التجارة في رأس المال وربحه في القيمة الحقيقية وقت وجوب الزكاة، والله أعلم.

بعض الناس اعتاد أن يتصدق من النخيل الذي عنده فذلك الذي يتصدق به على أقربائه هل يحتسبه في الزكاة؟
■ لا يدخل في نفس الزكاة، ولكن ما تصدق به ليس عليه فيه صدقة، أما إن كان أراد هو أن يكون من الزكاة فلا بد من أن يكون المُعطى تنطبق عليه أوصاف المستحقين للزكاة، هذا أولاً، ثم أن ينوي بذلك الزكاة بحيث يكون ذلك عن حساب ويدخله فيما ينوي به الزكاة من المال الذي ينفقه، والله أعلم.