سؤال: هل تجب الزكاة في حُلي المرأة؟ وما قيمته بالعملة العمانية، وكم قيمة العشرين مثقالاً؟ وهل تخرج قيمة الزكاة من ثمن الذهب المشترَى به أولاً أم من الثمن الحالي؟
■ الجواب: نعم، تجب الزكاة في حلي المرأة إذا بلغت النصاب، فإن كان ذهباً فنصابه عشرون مثقالاً، وهي تقدر بنحو خمسة وثمانين جراماً من معايير وقتنا هذا، وإن كان فضة فنصابه مئتا درهم، وتقدر بنحو خمسمئة وخمسة وتسعين جراماً بحسب معايير وقتنا هذا، وكل واحد من الذهب والفضة هو أصل برأسه، فلذلك لا يحتاج أن يقوم بالقيمة، وإنما العملات المختلفة تعاد قيمتها إلى الذهب والفضة وليس العكس، لأن الذهب والفضة هما الأصل لتلك العملات، وليست هي الأصل لهما، وإخراج زكاة الحلي يمكن أن يكون من نفس الحلي، ويمكن أن يكون بالقيمة، ويمكن أن تحسب القيمة وتقدر في كل وقت بقدرها، فإن كلاً من الذهب والفضة ترتفع قيمته أحياناً وتنزل أحياناً. والله أعلم.