وقفات بشأن عقوبة المجاهرين بالإفطار في نهار شهر رمضان

بلادنا السبت ٢٧/مايو/٢٠١٧ ١٧:٣٥ م
وقفات بشأن عقوبة المجاهرين بالإفطار في نهار شهر رمضان

مسقط - ش

نصَّت المادة (312) من قانون الجزاء على أنه: (يعاقب بالسجن التكديري وبالغرامة من ريال إلى خمسة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على : 1- ...2- ... 10- نقض الصيام علناً في نهار شهر رمضان من قبل المسلمين بدون عذر شرعي) .

وعلى هذا الأساس فإن جريمة المجاهرة بالإفطار في نهار شهر رمضان يجب أن تتوفر فيها شروط عدّة، وهي:

• أن يكون المجاهر بالإفطار مسلماً: وذلك بأن يعرف الشخص أمام الجميع بأنه مسلم، وتعامل الناس معه على هذا الأساس، وممارسته لبعض الشعائر الإسلامية، والتسجيل في السجلات الخاصة والحكومية بأن ديانته هي الإسلام، أما غير المسلمين من الديانات الأخرى فلا عقاب عليهم، لأن الإسلام شرط من شروط قيام هذه الجريمة.

• الإتيان بسلوك ناقض للصوم: وذلك كأن يقوم الشخص بالأكل أو الشرب أو التدخين أو أي فعل ناقض للصوم.

• العلنية: فلا بد لقيام هذه الجريمة أن يقوم الشخص بانتهاك حرمة الشهر الكريم والإتيان بالسلوك الناقض للصوم في الأماكن العامة، بحيث يمكن لأي شخص أن يراه فيه.

• عدم وجود عذر شرعي: فلا تقوم الجريمة لمن كان له عذر شرعي في الإفطار في نهار رمضان كالمريض أو المسافر أو الحائض أو أي عذر شرعي آخر.

فإذا اجتمعت هذه الشروط قامت الجريمة بحق الشخص، وأصبح مستحقاً للعقوبة الواردة في المادة (312) من قانون الجزاء.

ورغم أن القانون لا يعاقب غير المسلمين، إلا أن عليهم مراعاة مشاعر المسلمين وعدم الأكل أو الشرب في العلن، ختاماً نسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومن جميع المسلمين صيام هذا الشهر وقيامه، وأن يعيننا فيه وفي غيره بالصبر على الصلاة والصيام وقراءة القرآن.

المحامي: فيصل بن عبدالله الراشدي
Faisal.alrashdi@falcoman.com