اشتملت على ثلاث فئات.. «البيئة» تصدر لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية

بلادنا الاثنين ٢٢/مايو/٢٠١٧ ٠٤:٣٥ ص

مسقط -
أصدرت وزارة البيئة والشؤون المناخية لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية، التي تتضمن 13 مادة تعنى بتقسيم الأنشطة البيئة ورسومها والغرامات المالية للمخالفين، كما جاءت محددة ثلاث فئات للأنشطة البيئية.

وقد جاءت اللائحة مبينة طريقة التقدم بطلب الحصول على التصريح، حيث يتقدم المالك (المتعامل) بطلب الحصول على التصريح البيئي وفق النموذج المعتمد من الوزارة عن طريق مراكز تقديم الخدمة مثل بوابة استثمر بسهولة، أو عن طريق نظام بيان الجمركي للتصاريح المتعلقة بتصاريح المواد الكيميائية والحماية من الإشعاع، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة لبعض التصاريح البيئية الأخرى.
ومن جانب آخر فقد حددت اللائحة ثلاث فئات للأنشطة البيئية قسمتها إلى الفئة (أ) و (ب) و (ج). حيث أشارت اللائحة إلى أن الفئة (أ) عبارة عن الأنشطة ذات التأثير البيئي الكبير، والتي تتطلب إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي على أن يقوم بإعداد هذه الدراسة أحد مكاتب الاستشارات البيئية المعتمدة وفقًا للأسس والضوابط التي تقررها الوزارة في هذا الشأن، واشتملت الفئة على 255 نشاط.
أما الفئة (ب) فاشتملت على الأنشطة الواقعة في المناطق الصناعية والموانئ الصناعية والمناطق الحرة، والتي بلغ عددها 504 أنشطة تنقسم إلى نوعين.
النوع الأول الواقع داخل المناطق الصناعية والذي لا يتطلب إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي.
والنوع الثاني الأنشطة الواقعة خارج المناطق الصناعية والموانئ والمناطق الحرة وتتطلب دراسة إعداد الأثر البيئي أو دراسات بيئية أخرى من نوع دراسات تقييم المخاطر أو دراسات التدقيق البيئي، أو دراسات تقييم الأثر البيئي.
والفئة الثالثة (ج) وهي الأنشطة ذات التأثير البيئي البسيط، وتنقسم أيضا إلى نوعين. النوع الأول من هذه الأنشطة يتطلب إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي لكون المشــروع غيـــر واضح التأثير، والنوع الثاني وهو النشاط الذي لا يتطلب دراسة تقييم الأثر البيئي بحيث يستطيع طالب الخدمة الحصول عليها من بوابة «استثمر بسهولة».
ومن الضرورة بمكان معرفة أن الوزارة تمنح التصريح البيئي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، بشرط أن يتقدم مالك المشروع بطلب التجديد قبل انتهاء التصريح بمدة لا تزيد على (60) يوماً.
كما شددت اللائحـــة على أنه في حالة مرور (30) يوماً على انتهاء التصريح دون التجديد تقوم الوزارة بتحصيل الغرامات المالية المنصوص عليها في الملحق الثالث من اللائحة، وفي حالة استمرار المخالفة لأكثر من (90) يوماً يجـــوز للوزارة وقف النشاط المخالف، وإلزام المالك بإصلاح الوضع البيئي على نفقته.
جدير بالذكر أن وزارة البيئة والشؤون المناخية اعتمـــدت فـــي وقـــت سابق دليل خدماتها وميثاق خدمة المتعاملين، الذي بيّن الحقوق والواجبات الأساسية التي يلتزم بهـــا جميع موظفي الوزارة عند تقــــديم الخدمات للمتعامليـــن، بالإضافة إلى بعض الإجـــراءات، والمسؤوليـــات المتّبعة من قبل المتعامل؛ لمساعدة الــــوزارة فـــي تقديم الخـــدمات بجودة عالية لجميع المتعاملين من مواطنين، ومقيمين، ومستثمرين، ومؤسسات حكومية كانت أو خاصة.