وزير الإسكان يصدر قراراً بشأن ضوابط تملك الشركات للعقارات

بلادنا الأربعاء ٠٣/مايو/٢٠١٧ ٠٤:٥٠ ص

مسقط -
أصدر وزير الإسكان معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي قراراً وزارياً رقم (41/‏2017) بشأن ضوابط تملك الشركات للعقارات، على أن يعمل به في اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونص القرار الوزاري في مادته الأولى، على أنه يجوز للشركات المتمتعة بالجنسية العمانية، والشركات المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تملّك الأراضي والعقارات اللازمة لممارسة النشاط المرخص به بالشراء، طبقاً للتشريعات السارية، ووفقاً للضوابط الآتية:

 أن تتناسب قيمة العقار مع رأس مال الشركة المحدد بالسجل التجاري.

 أن يقتصر التملّك على العقارات اللازمة لإقامة مكاتب إدارية أو سكن موظفين أو مخازن أو معارض أو للأغراض السياحية.

 أن يكون تملّك الشركات للعقارات في حدود احتياجاتها الفعلية، وأن تكون المساحة المملّكة بقدر حاجة المشروع.

 أن يكون تملّك الشركات للعقارات في المناطق التي يوجد بها نشاط لها، على ألا يقل عدد عمّال الشركة المسجلين بالسلطنة عن (10) عمّال.

 لا يجوز التملّك لغرض المتاجرة في الأراضي وتحقيق أرباح من إعادة بيعها، ويعد من قبيل المتاجرة في هذا الشأن بيع العقار المشترى قبل مرور (4) سنوات من تاريخ إثبات التصرف وتسجيله باسم الشركة، وقبل البناء، واستغلال الأرض في الغرض المخصص لها، الذي وافقت عليه الوزارة.

 لا يجوز للشركة تأجير العقار للغير، ويستثنى من ذلك التملّك للأغراض السياحية.

كما نص القرار الوزاري في مادته الثانية، بأنه يمنع قبول طلبات تملّك الشركات غير المملوكة بالكامل للعُمانيين للأراضي في كل من محافظات: مسندم، والظاهرة، والبريمي، وظفار (ما عدا ولاية صلالة) ونيابة الجبل الأخضر، وجبل شمس، والجزر، والأحياء القديمة، وجميع مناطق حقوق الامتياز، وولايات لوى، وشناص، والدقم وغيرها من مناطق الحظر المعتمدة من الوزارة.

وألغى القرار في مادته الثالثة، القرار الوزاري رقم 43/‏98 بشأن ضوابط تملّك الشركات للعقارات وتسجيلها، كما ألغى كل ما يخالف القرار الجديد أو يتعارض مع أحكامه.