مسقط - ش
أصدر وزير الإسكان معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي قراراً وزارياً رقم (41/2017) بشأن ضوابط تملك الشركات للعقارات على أن يعمل به في اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونص القرار الوزاري في مادته الأولى، بأنه يجوز للشركات المتمتعة بالجنسية العمانية، والشركات المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تملك الأراضي والعقارات اللازمة لممارسة النشاط المرخص به بالشراء، طبقا للتشريعات السارية، ووفقاً للضوابط الآتية:
كما نص القرار الوزاري في مادته الثانية، بأنه يمنع قبول طلبات تملك الشركات غير المملوكة بالكامل للعمانيين للأراضي في كل من محافظات مسندم، الظاهرة، البريمي، وظفار (ما عدا ولاية صلالة)، ونيابة الجبل الأخضر، جبل شمس، الجزر، الأحياء القديمة، جميع مناطق حقوق الامتياز، وولايات لوى، شناص، والدقم وغيرها من مناطق الحظر المعتمدة من الوزارة.
وألغى القرار في مادته الثالثة، القرار الوزاري رقم 43/98 بشأن ضوابط تملك الشركات للعقارات وتسجيلها، كما ألغى كل ما يخالف القرار الجديد أو يتعارض مع أحكامه.