مدير التحقيقات الجنائية بشرطة شمال الباطنة: وجود قوانين وتشريعات للجرائم الإلكترونية يحد من وقوعها

بلادنا الخميس ٢٠/أبريل/٢٠١٧ ٠٤:١٢ ص
مدير التحقيقات الجنائية بشرطة شمال الباطنة: 

وجود قوانين وتشريعات للجرائم الإلكترونية يحد من وقوعها

مسقط -
الجريمة الإلكترونية هي التي تقع باستخدام وسائل الاتصال وبطاقات الائتمان والتي يستخدم فيها الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية (الإنترنت).

وقد عاقب المشرع العماني على الجريمة الإلكترونية بموجب قوانين معيّنة أهمها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/‏‏ 2011م) وقانون تنظيم الاتصالات وتعديلاته الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (30/‏‏ 2002). وحول هذا الموضوع قال مدير التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة محافظة شمال الباطنة المقدم كهلان بن يحيى العميري: إن الجرائم الإلكترونية بدأت في الانتشار في السلطنة بشكل ملحوظ وهذا ليس بالغريب خاصة مع سرعة التطور في وسائل تقنية المعلومات والثورة المعلوماتية، ومن خلال التمحيص والمتابعة وجدنا أن أكثر الجرائم الإلكترونية انتشاراً في السلطنة هي الجرائم التي يتم فيها الاعتداء على بطاقات الائتمان ويقع المجني عليه فيها ضحية بعد أن يقوم بتسليم بياناته البنكية إلى شخص آخر طمعاً في الكسب ليستغل هذا الأخير بياناته ليستولي على رصيد المجني عليه في ثوان معدودة. وقال المقدم مدير التحريات والتحقيقات بقيادة شرطة محافظة شمال الباطنة: من المفترض على الإنسان الواعي أن يدرك عواقب هذه الحيل المبنية على تسليم بياناته المصرفية أو التواصل مع شخص مجهول الهوية لا تربطه به أية صلة وإطلاعه على صور وأدق أسرار حياته وأفراد أسرته.
كما تقع الجرائم الإلكترونية في صورة اختراق الحسابات الإلكترونية الأخرى وسرقة بياناتها أو العبث بها، وبحسب إحصاءات المركز الوطني للسلامة المعلوماتية رقم (12/‏‏ 2014) تبيّن الإحصاءات وقوع (80) ألف محاولة اختراق إلكتروني، و(2000) حالة أمنية معلوماتية، و(8) آلاف نشر فيروسات. وأوضح المقدم كهلان بن يحيى العميري أنه لا توجد فئة بعينها مستهدفة بالجريمة لأنه في ظل التطور المعلوماتي الحاصل فإن الأساليب الجرمية أيضاً في تطور وعليه فإنها لا ترسم خط استهداف لفئة معيّنة ولكننا نجد من خلال بحثنا المتواضع أن الفئة المستهدفة هي من تحدد نفسها بقلة الوعي وقلة الإدراك لدى المجني عليه بوقوع الجريمة، حتى أن البعض يقولون إن بعض الجرائم الإلكترونية كالمتاجرة بالبشر أو ترويج المخدرات عن طريق وسائل تقنية المعلومات أو الشبكة المعلوماتية تستهدف فئة معيّنة لطبيعة الجريمة، غير أننا لا يمكننا الجزم بأنها تستهدف المتعاطين فقط أو الضحايا في جريمة الاتجار، فربما يقع فيها أفراد جدد نتيجة لضعف الوازع الديني أو التدني الأخلاقي؛ عليه لا نرى إمكانية تحديد الفئة المستهدفة من الجرائم الإلكترونية ولكننا نستطيع القول إن (80 %) من مستخدمي هذه الوسائل هم من فئة الشباب. وعن مدى تأثر السلطنة بهذه الجرائم أكد المقدم العميري أن السلطنة وضعها كوضع أي دولة في العالم تؤثر وتتأثر، بخاصة أن التطور الإلكتروني والتكنولوجي لا يستهدف دولة معيّنة بل يجول كل أرجاء العالم بل كل منزل في هذه الأرض وذلك يعود لطبيعة هذه الوسائل والتسهيلات والإمكانات التي قدمتها للبشرية، وقد سعت السلطنة جاهدة لسن التشريعات والقوانين لمحاربة الأفعال والسلوكيات التي لا تتناسب مع تعاليم ديننا الحنيف والعادات والأعراف الحميدة التي جبل عليها المجتمع العماني.
وأفاد المقدم كهلان العميري أن العقوبات محددة نصاً في القوانين الخاصة بهذه الجرائم الإلكترونية ولكن معظمها يدور بين الجنحة والجناية. وحول كيفية منع أو تفادي مثل هذه الجرائم أشار المقدم مدير التحريات والتحقيقات بقيادة شرطة محافظة شمال الباطنة إلى أن كلمة المنع لا تتناسب ومفهوم الجريمة الإلكترونية؛ فالمنع صعب في ظل التطور الحاصل في هذا الشأن، ولكن يمكن الحد والتقليل منها بسن القوانين والتشريعات المناسبة.