نزوى - ش
أصدرت المحكمة الابتدائية بنزوى حكماً قضائياً ضد أحد ممثلي وكالات السيارات لمخالفته نص المادتين (26،25) من قانون حماية المستهلك رقم (66/ 2014م)، وقضت باستبدال المركبة للمستهلك.
وتتلخص الواقعة بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين ضد أحد ممثلي وكالات السيارات بولاية نزوى مفادها قيامه بشراء مركبة (شاحنة قلاب) وعند استخدامها ظهرت لديه عيوب عدة كخلل في نظام التكييف، وانخفاض مستوى الزيت في المحرّك. عليه قام بإعلام ممثل الوكالة بالمشكلة لمعاينة المركبة والذي قام بإصلاح الأعطال ورغم ذلك تكرر ظهور الأعطال وفي كل مرة يتم الإصلاح خلال فترة الضمان مما دفع بالمستهلك بتقديم شكواه للإدارة بطلب استبدال المركبة الأمر الذي تم رفضه من قِبل ممثل الوكالة خلال مرحلة التحقيق الابتدائي مما استدعى إحالة الشكوى للادعاء العام بولاية نزوى الذي بدوره باشر التحقيق وإحالة القضية للمحكمة الابتدائية بنزوى فصدر الحكم بإدانة المتهم بعدم تقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وسجنه من أجلها مدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ، وتغريمه للحق العام (1000) ريال عماني: ومدنياً إلزامه باستبدال مركبة المدعي، وحمل المصروفات القانونية عليه.
وفي هذا الصدد ناشد مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية علي بن عبدالله العبري، التجّار والمزوّدين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك والالتزام بالشفافية والمصداقية مع المستهلك حسبما نصت عليه أحكام قانون حماية المستهلك ومواد اللائحة التنفيذية للقانون تجنباً للمساءلة القانونية.