مسقط -
استناداً إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 81، وإلى لائحة الجواز البحري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 125/ 2011، أصدر وزير النقل والاتصالات معالي د.أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي القرار الوزاري رقم 42/ 2017 لائحة وثيقة هوية البحار. واشتملت المادة الأولى من اللائحة تعريفات، بينما اشتملت المادة الثانية على أحكام عامة إذ لا يجوز لأي بحار أن يقوم بأي عمل في السفن العمانية إلا بعد الحصول على وثيقة هوية البحار.
واشترطت المادة الثالثة من اللائحة بأنه فيمن يتقدم للحصول على وثيقة هوية البحار ألا يقل عمره عن 18 سنة، وأن يكون لائقاً طبياً بموجب شهادة فحص طبي من المؤسسة الطبية المعتمدة لدى الوزارة، وأن يكون حاصلاً على الشهادات والمؤهلات اللازمة والصادرة أو المعتمدة من السلطة البحرية.
وجاء في المادة الرابعة من اللائحة أن يقدم طلب الحصول على وثيقة البحار إلى السلطة البحرية وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به صورتين شخصيتين حديثتين بخلفية زرقاء بالزي البحري أو قميص مع ربطة العنق مقاس 3.5 * 4 سم، جواز السفر وصورة منه، البطاقة الشخصية وصورة منها أو بطاقة مقيم وصورة منها، ونسخ من الشهادات والمؤهلات العلمية اللازمة والصادرة أو المعتمدة من السلطة البحرية.
ونصت المادة الخامسة من اللائحة أن يقدم طلب تجديد وثيقة هوية البحار وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به المستندات المنصوص عليها في المادة 4 من هذه اللائحة مع نسخة من وثيقة هوية البحار المراد تجديدها.
وجاء في المادة السادسة من اللائحة أن يقدم طلب الحصول على بدل تالف أو فاقد لوثيقة هوية البحار وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به نسخة من بلاغ فقدان لوثيقة هوية البحار المقدم إلى شرطة عُمان السلطانية أو إلى الجهة المختصة إذا كان الفقد خارج السلطنة وصورتين شخصيتين حديثتين بخلفية زرقاء بالزي البحري أو قميص مع ربطة العنق مقاس 3.5 * 4 سم.
ونصت المادة السابعة من اللائحة أن تكون مدة سريان هوية البحار 5 سنوات من تاريخ الإصدار. بينما نصت المادة الثامنة من اللائحة أن تكون وثيقة هوية البحار ملكاً لحكومة السلطنة ويمكن سحبها أو إلغاؤها من قِبل السلطة البحرية متى اقتضت الضرورة ذلك، ويجب إعادتها لها عند العثور عليها من قبل غير المرخص لهم بحملها.
واعتمدت المادة التاسعة من اللائحة أن تعتمد وثيقة هوية البحار من قبل الوكيل. بينما جاء في المادة العاشرة من اللائحة أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تقل عن 50 ريالاً عمانياً، ولا تزيد عن 200 ريال عماني.
جدير بالذكر أن وثيقة هوية البحار هي وثيقة رسمية تمنحها السلطة البحرية للبحارة الذين توافرت فيهم الشروط المهنية والصحية للعمل أو التدريب على متن السفن، وتخول هذه الوثيقة حاملها الدخول والخروج من وإلى موانئ الدول التي ترسو فيها السفينة وتدون فيها بيانات الخدمة البحرية للبحار.