مسقط - ش
أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار مؤخراً أحكاماً قضائية ضد عدد من المتهمين بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك، قضت بالإدانة وفرض غرامات مالية بأكثر من 5000 ريال عماني.
وتتلخص وقائع القضية الأولى في تقدم أحد المستهلكين بشكوى إلى المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار ضد شركة لتصدير المركبات، وكان قد اتفق معها على شحن مركبة لجمهورية مصر العربية وتخليص إجراءاتها في مدة لا تتجاوز 3 أسابيع، إلا أن الشركة لم تلتزم بالاتفاق، ما ترتب عليه عدم استلام المستهلك للمركبة من مكتب الشركة في مصر، لأن أوراق تخليص معاملة الشحن لم تسلّم من قبل الشركة، فتواصل الشاكي عدة مرات مع الشركة، لكن دون جدوى، ما تطلب منه دفع مصاريف تخليص إجراءات تسليم المركبة مرة أخرى، وتحمله دفع مصروفات التأخير بوقوف المركبة في ميناء الشحن، وبناء على ذلك؛ قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وبعد البحث والتقصي في ملابسات القضية، تمت إحالتها إلى الجهة القضائية التي بدورها قضت بإدانة المتهم الأول حضورياً، والمتهم الثاني غيابياً، وذلك بجنحة عدم الالتزام بالمصداقية مع المستهلك، وعدم الالتزام بتقديم الخدمة المتفق عليها، وإتمامها في المدة المحددة، وقضت بتغريمهما عن الأولى (2000) ريال عماني ينفذ منها مبلغ (300) ريال ويوقف الباقي، وعن الثانية بالغرامة (100) ريال عماني، وتدغم عقوبتيهما الأخف في الأشد وينفذ الأشد دون سواها، وإلزامهما بالتضامن أو الانفراد بسداد مبلغ (1500) ريال عماني للمدعي.
وتتلخص تفاصيل القضية الثانية في عدم وفاء أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة باشتراطات ضمان الخدمة، إذ رفضت العاملة العمل لدى صاحب العمل، ولم يلتزم المكتب بتوفير عاملة بديلة للمستهلك، أو إعادة الحال إلى ما هو عليه قبل التعاقد، وبناء على ذلك قضت المحكمة بإدانة المتهم، وتغريمه عن الأولى مبلغا وقدره (500) ريال عماني، وعن الثانية (100) ريال عماني تدغم مع الأولى، ويوقف تنفيذها، وإلزامه مدنياً برد مبلغ وقدره (1400) للمدعي، وإلزامه بمصاريف الرسوم.