قرار وزاري بتنظيم إقامة مظلات السيارات أمام المنازل

بلادنا الخميس ١٦/مارس/٢٠١٧ ٠٤:٠٠ ص

مسقط -
أصدر وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه معالي أحمد بن عبد الله بن محمد الشحي قراراً وزارياً رقم 63/‏2017 بتنظيم إقامة مظلات السيارات أمام المنازل خارج حدود قطعة الأرض، على أن يعمل به بعد مضي (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاءت مواد اللائحة على النحو الآتي:
مادة (2): لا تجوز إقامة مظلات السيارات أمام المنزل خارج حدود قطعة الأرض، إلا بعد الحصول على التصريح من البلدية.
المادة (3): يكون التصريح بإقامة مظلات السيارات أمام المنزل وفقاً للضوابط الآتية:

■أن تكون الأرض القائم عليها المنزل ذات استعمال سكني.

■أن يلتزم المصرح له بإجراء الصيانة الدورية للمظلة.

■ألا تؤثر إقامة المظلة على احتياجات المنطقة من المواقف العامة.

■ترك مسافة (1) متر واحد على الأقل بين حافة الشارع والمظلة.

■ألا تتجاوز مساحة الأرض القائم عليها المنزل عن (800م2) ثمانمئة متر مربع.

■ألا تقل المسافة بين حدود الأرض المبيّن في الرسم المساحي والشارع عن (6م) ستة أمتار.

■ألا يتجاوز عدد المواقف لأكثر من (2) سيارتين في المظلة الواحدة، وأن تكون مساحة كل موقف (3×6) ثلاثة أمتار في ستة أمتار سواء بشكل طولي أو عرضي حسب المسافة المتوفرة أمام قطعة الأرض.

المادة (4): يكون التصريح بإقامة مظلة السيارات أمام المنزل وفق النماذج المعتمدة في هذا الشأن ووفق الاشتراطات الفنية الآتية:

■الأساسات: تكون من الخرسانات الإسمنتية بحجم لا يقل عن (100 × 60 × 60 سم) بداخل الأرض فيما عدا (5 سم) من الجزء العلوي يكون فوق مستوى أرضية الموقف، كما تُثبَّت المسامير المجلفنة (البراغي) بطول (4 سم) وقطر (2سم)، وعددها (4) أربعة مع لوحة من الحديد المجلفن بحجم (35 × 35 ×2سم)، وذلك لتثبيت أعمدة المظلة.

■أعمدة المظلة: تكون من الحديد المجلفن من نوع (Class -C) بقطر لا يقل عن (15 سم) للعمود دائري الشكل، أو بحجم لا يقل عن (12 ×12 ×0.5 سم) للعمود مربع الشكل مع تثبيت لوحة الحديد المجلفن بحجم لا يقل عن (30×30 ×1.2 سم)، على أن تكون الأعمدة ملاصقة لسور المبنى، شريطة ألا يوجد أي عمود أو أي عائق من الجهتين الأمامية والجانبية للمظلة، وتطلى الأعمدة باللون الأبيض أو الحليبي.

■ سقف المظلة: يغطى بقماش من مادة البولي ايثلين عالي الكثافة (HDPE) الواقية من الأشعة فوق البنفسجية، على أن تكون باللون الأبيض أو الحليبي، ويثبت على الحديد المجلفن بقطر (5 سم) على الأقل، والمثبت على الدعامات المتصلة بأعمدة المظلة الرئيسية، على أن يكون السقف بشكل قبة مخروطية، أو نصف قوس، وبأقصى ارتفاع (1) متر واحد.

■ ارتفاع المظلة: المسافة بين أسفل نقطة في سقف المظلة وحتى الأرضية بارتفاع (260 سم).

■ أرضية المظلة: يركب البلاط المتشابك (الانترلوك) بسمك (6 سم)، وميل متجه من السور إلى الشارع نزولاً.

المادة (5): في حالة رغبة المصرح له بإقامة مظلة السيارات من الخشب يجب أن تكون بالمواصفات المحددة من قبل البلدية.

المادة (6): يحظر إقامة مظلات السيارات أمام المنازل على الشوارع الرئيسية.
المادة (7): يلتزم المصرح له بسداد رسم قدره (30) ثلاثون ريالاً عمانياً عن المظلة الواحدة لمرة واحدة.
المادة (8): لا يعد التصريح تملكاً للموقع المقام عليه المظلة.
المادة (9): يجب على طالب الترخيص الحصول على موافقة الجهات الخدمية التي لها خطوط خدمات خارج حدود قطعة الأرض، كما يجوز تمرير خطوط الخدمات في الموقع.
المادة (10): للبلدية طلب إزالة المظلة من المصرح له لأسباب مبررة، ويحق لها في حال عدم الإزالة أن تقوم بإزالة المظلة على نفقته دون تعويض.
المادة (11): يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة إدارية قدرها (50) خمسون ريالاً عُمانياً، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة، أو إزالتها على نفقته، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.