تعرَّف على أبرز ما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك

مؤشر الأحد ١٢/مارس/٢٠١٧ ٢٢:١٣ م
تعرَّف على أبرز ما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك

خاص - ش
أصدر رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك سعادة د.سعيد بن خميس الكعبي القرار رقم (77/2017)، الخاص بإصدار اللائحــة التنفـيذيــة لقانــون حمايــة المستهـــلك، وذلك استكمالاً للقانون الذي صدر في العام 2014، وأبرز ما جاء فيه:
- حق المستهلك في الحصول على فاتورة الشراء والبيانات التي يجب توافرها فيها.
- حق المستهلك في استبدال السلعة المعيبة أو إرجاعها واستعادة ثمنها.
- حق المستهلك في التعويض عن الضرر الذي يصيبه نتيجة شرائه للسلعة المعيبة أو الإخلال في أداء الخدمة التي يتلقاها.
ـ يلتزم المزود فور اكتشاف عيب في السلعة أو الخدمة بالاتصال بالمستهلك والإعلان في صحيفتين يوميتين.
ـ عند إجراء تخفيضات يجب بيان سعر البيع قبل وخلال فترة التخفيضات لكل سلعة.
- اللائحة بينت متى تعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة.