مرسوم سام بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون ضريبة الدخل

بلادنا الاثنين ٢٠/فبراير/٢٠١٧ ٠٤:٠٥ ص

مسقط - العمانية

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- أمس مرسوما سلطانيا ساميا فيما يلي نصه:

مرسوم سلطاني رقم (9/ 2017) بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون ضريبة الدخل.

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون الشركات التجارية رقم 4/74 وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90 وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 102/94 وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99 وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2000 وعلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/2008 وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28/2009 وعلى قانون التفويض والحلول في الاختصاصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/2010، وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2013، وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2016، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تجرى التعديلات المرفقة على قانون ضريبة الدخل المشار إليه.
المادة الثانية: تستبدل بعبارة «الوزير المشرف على وزارة المالية» أينما وردت في المرسوم السلطاني رقم 28/2009 المشار إليه عبارة «الوزير المسؤول عن الشؤون المالية».
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: 22 من جمادى الأولى سنة 1438 هـ الموافق 19 من فبراير سنة 2017م.