«النقل والاتصالات» تصدر قراراً بلائحة التطقيم الآمن للسفن العمانية

مؤشر الخميس ١٦/فبراير/٢٠١٧ ٠٤:١٠ ص
«النقل والاتصالات» تصدر قراراً

بلائحة التطقيم الآمن للسفن العمانية

خاص –
استناداً إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/‏‏‏81، وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/‏‏‏84، بانضمام السلطنة إلى الاتفاقيتين الدوليتين لقواعد منع التصادم في البحار، ولسلامة الأرواح في البحار، وإلى المرسوم السلطاني رقم 65/‏‏‏ 90 بالموافقة على انضمام السلطنة إلى الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لعام 1978م، أصدر وزير النقل والاتصالات معالي د.أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي، القرار الوزاري رقم 186/‏‏‏ 2016 لائحة التطقيم الآمن للسفن العمانية.

وقد اشتملت المادة الأولى من اللائحة تعريفات وأحكام عامة، ونصت المادة الثانية من اللائحة بسريان أحكام هذه اللائحة على السفن العمانية باستثناء السفن المستخدمة لأغراض عسكرية أو حربية، السفن المملوكة لأغراض حكومية غير تجارية، سفن الصيد، يخوت النزهة غير المستخدمة لأغراض تجارية والسفن الخشبية بدائية الصنع.

وتمنع المادة الثالثة من اللائحة البحّار من حيازة أو تناول المشروبات الكحولية، والعقاقير أو الأدوية غير المرخصة في السفن، ويجب على الشركة اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ ذلك وضمان الالتزام به.

وجاء في المادة الرابعة أن تكون الأولوية في تعيين البحّارة للعُمانيينويجوز للشركة تعيين بحّارة من جنسيات أخرى في حالة عدم توفر بحّارة عمانيين بعد تقديم ما يثبت ذلك إلى السلطة البحرية.

ونصت المادة الخامسة من اللائحة بأن يستحق كل من يعمل على متن السفينة فترة راحة لا تقل عن 10 ساعات كل 24 ساعة، وبما لا يقل عن 77 ساعة راحة كل 7 أيام. وفي جميع الأحوال يجوز تقسيم ساعات الراحة إلى أكثر من فترتين، لا تقل إحداهما عن 6 ساعات ولا تتجاوز فترات العمل الفاصلة بين الفترات 14 ساعة. ويجوز الاستثناء من أحكام هذه المادة في حالة الطوارئ أو في الظروف التشغيلية الملحة مع مراعاة عدم إرهاق البحّارة.
وجاء في المادة السادسة من اللائحة أن على الربان منح البحّار ساعات الراحة المستحقة له في أقرب فرصة ممكنة بعد انتهاء حالة الطوارئ أو الظروف التشغيلية الملحة.

جداول للمناوبات

وأوجبت المادة السابعة من اللائحة على الشركة وضع جداول زمنية للمناوبات في أماكن على السفينة يمكن الوصول إليها بسهولة باللغات المتداولة في السفينة إضافة إلى اللغة الإنجليزية، كما يجب على الشركة إعداد سجلات بساعات الراحة اليومية موقعة ومختوماً عليها من قِبل الربان أو من يفوضه وتسلم لكل بحّار نسخة من السجل الخاص به.
بينما نصت المادة الثامنة من اللائحة أن على الشركة التأكد من أن السفينة تحمل عدداً كافياً من البحّارة المؤهلين كحد أدنى وفقاً لمستند الحد الأدنى للتطقيم الآمن وذلك لضمان سلامة وأمن الملاحة والبيئة البحرية.
ونصت المادة التاسعة من اللائحة أن على الشركة عند تعيين البحّارة للخدمة البحرية في سفنها التأكد من أن كل بحّار يحمل الشهادات المطلوبة ذات الصلة بواجباتهم ومسؤولياتهم صادرة أو مصدقاً عليها من قِبل السلطة البحرية أو من تفوضه، وتلقى في التدريبات اللازمة تجديداً وتحديثاً، ولديه معرفة تامة بواجباته المحددة وبجميع الترتيبات والأجهزة والمعدات والإجراءات في السفينة بالإضافة إلى خصائص السفينة المرتبطة بمهامه العادية أو الطارئة، وأن تكون الوثائق والبيانات المرتبطة بالبحّار العامل في السفينة قد تم إعدادها وحفظها حسب الأصول، ويمكن الوصول إليها بسهولة، كذلك التأكد من ضمان إمكانية استجابة البحّار في السفينة لحالات الطوارئ لأداء وظائف حيوية تتعلق بسلامة وأمن السفينة ومنع أو تخفيف التلوث، وضمان وجود اتصال شفهي فعال بين البحارة في السفينة المبحرة وفقاً للفقرتين (3 و4) من المادة 14 من الفصل الخامس من الاتفاقية الدولية للسلامة الأرواح في البحار وتعديلاتها.
وجاء في المادة العاشرة من اللائحة أن على الشركة تقديم تعليمات مكتوبة لربان كل سفينة يحدد فيها السياسات والإجراءات الواجب اتباعها للتأكد من أن جميع البحّارة الذين يتم تشغيلهم حديثاً عليها ينالون فرصة كافية للتعرّف على المعدات الموجودة عليها وإجراءات تشغيليها وغيرها من الترتيبات اللازمة لأداء واجباتهم بطريقة جيّدة وذلك قبل إكمال تعيينهم لأداء تلك الواجبات.

ضوابط وأحكام

ونصت المادة الحادية عشرة من اللائحة بأن على الشركة وضع ضوابط – وفقاً لأحكام البندين A-VIII/‏‏‏2)) وB-VIII/‏‏‏2)) من الاتفاقية – تضمن مناوبات مستمرة وآمنة، أو مناوبات مناسبة للظروف السائدة على كل سفينة، وفي جميع الأوقات. وأوجبت المادة الثانية عشرة من اللائحة بأن على الربان اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ أي تعليمات تصدر إليه من الشركة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
وأوجبت المادة الثالثة عشرة من اللائحة بأن على الربان ضمان كفاية ترتيبات المناوبة في السفينة للحفاظ على مراقبة آمنة وعدد مناوبات كافية مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف والأحوال السائدة.
ونصت المادة الرابعة عشرة من اللائحة بأن على الضباط المسؤولين عن المناوبة ومشغل الراديو مراعاة أحكام البندين A-VIII/‏‏‏2 وB-VIII/‏‏‏2 من الاتفاقية لضمان مراقبة مستمرة وآمنة، وملائمة للظروف السائدة في أثناء مناوبتهم في جميع الأوقات.
وجاء في المادة الخامسة عشرة من اللائحة بأن على الشركة التقدم إلى السلطة البحرية بطلب الحصول على مستند الحد الأدنى للتطقيم الآمن خلال 30 يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذه اللائحة وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض.
ونصت المادة السادسة عشرة من اللائحة بأن على الشركة التأكد من أن السفينة تحتفظ بمستند الحد الأدنى للتطقيم الآمن ساري المفعول، وفقا لأحكام هذه اللائحة.
وأوجبت المادة السابعة عشرة من اللائحة بأنه عند توظيف بحّارة من جنسيات مختلفة يجب التأكد من وجود لغة عمل مشتركة يتواصل من خلالها وبشكل فعال كل البحّارة الذين يؤدون واجبات مناوبة أو واجبات سلامة أو واجبات مكافحة التلوث في أثناء تشغيل السفينة.
وجاء في المادة الثامنة عشرة من اللائحة بأنه يتم تعيين أحد البحّارة لتولي مهمة ضابط أمن السفينة في سفن البضائع أو سفن الركاب، التي تكون حمولتها الكلية 500 طن فأكثر، شريطة أن يكون حاصلاً على شهادة أهلية في وظيفة ضابط أمن سفينة صادرة، أو مصدق عليها من قِبل السلطة البحرية.

طبّاخ وطبيب

وأوجبت المادة التاسعة عشرة من اللائحة بتعيين طباخ معتمد ليكون مسؤولاً عن توفير وإعداد وجبات الطعام، والإشراف على مخازن المواد الغذائية، وقاعات الطعام في السفينة المبحرة التي يكون عدد البحّارة العاملين فيها أكثر من 9 بحّارة.

وفي المادة العشرين من اللائحة أوجبت تعيين طبيباً معتمداً يكون مسؤولاً عن الرعاية الطبية والمعدات الطبية في السفينة التي تحمل أكثر من 100 شخص، وتقوم برحلات دولية تستغرق أكثر من 3 أيام.

ونصت المادة الحادية والعشرين من اللائحة بأن على الشركة تقديم طلب لتعديل مستند الحد الأدنى للتطقيم الآمن في حالة حدوث تغيير في منطقة الإبحار، أو هيكل البناء، أو الآلات أو المعدات، أو طريقة التشغيل والصيانة، أو إدارة السفينة مما قد يؤثر على التطقيم الآمن للسفينة، وذلك خلال (30) يوماً من تاريخ حدوث التغيير.

وجاء في المادة الثانية والعشرين من اللائحة بأنه تفرض غرامة إدارية على الشركة، قدرها 5000 ريال عماني عن كل مخالفة لأحكام المواد (8،15،16،21) من هذه اللائحة.
وفي حالة تكرار المخالفة يكون للسلطة البحرية مضاعفة الغرامة أو إيقاف، أو إلغاء مستند الحد الأدنى للتطقيم الآمن، أو الجمع بين الغرامة وبين الإيقاف أو الإلغاء.