ما هي أهم التعديلات الدستورية "المرتقبة" في تركيا؟

الحدث الاثنين ١٦/يناير/٢٠١٧ ١٧:٥١ م
ما هي أهم التعديلات الدستورية "المرتقبة" في تركيا؟

إسطنبول – ش ما بنود حزمة التعديلات الدستورية؟ وما أبرز التعديلات المقترحة وفقاً للدستور السابق؟ وهل ستشهد تركيا حكم الرجل الواحد مثلما تزعم المعارضة؟ أم أن هذه الحزمة ستجعل تركيا أكثر قوة مثلما تصرّح الحكومة؟ فيما يلي عرض لأبرز التعديلات الواردة في الحزمة المقترحة:

- تمتع "المحاكم المستقلة والحيادية" بالسلطة القضائية.

- تعديل المادة الخامسة والسبعين من الدستور لرفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب.

- خفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية إلى 18 عاماً.

- عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في اليوم نفسه كل خمس سنوات.

- إخراج صلاحية مراقبة مجلس الوزراء والوزراء من بين مهمات وصلاحيات البرلمان.

- منح البرلمان إمكانية إقرار القانون الذي سيعده الرئيس مرة أخرى إليه شرط الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من نواب البرلمان.

- تمنح الرئيس فقط صلاحية استدعاء البرلمان – الذي ينعقد مباشرة أو بناءً على طلب من مجلس الوزراء – للانعقاد خلال الإجازات أو الاستراحات.

- تغيير المادة الثامنة والتسعين من الدستور وحذف العنوان الجانبي "سبل البرلمان للاطلاع على الأوضاع والرقابة" من نص الدستور.

- تمنح البرلمان إمكانية عقد نقاش عام فقط في القضايا التي تعني المجتمع.

- قصر إمكانية الترشح إلى الرئاسة على مَن يحملون الجنسية التركية منذ الميلاد.

- منح الرئاسة صلاحية إصدار مراسيم فيما يتعلّق بالسلطة التنفيذية للرئاسة وتم إفساح المجال إلى أسس مختلفة بشأن هذه المراسيم.

- تكريس المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية بجانب إمكانية فتح تحقيقات بشأن الجرائم المزعم ارتكاب الرئيس لها ومثوله أمام المحكمة العليا بموافقة الغالبية المطلقة للبرلمان أو ثلثي إجمالي عدد الأعضاء. وعقب إنهاء الرئيس فترة حكمه سيستمر تطبيق هذا النهج بالطريقة عينها فيما يتعلّق بالجرائم المزعم ارتكابها خلال هذه الفترة.

- منح الرئيس إمكانية تعيين مستشار له أو أكثر، عقب انتخابه، بالإضافة إلى إسناد الرئاسة إلى مستشار الرئيس ومنحه كافة الصلاحيات في حال خلو منصب الرئيس لأي سبب كان أو في حالات ابتعاده عن منصبه بصورة مؤقتة كمرضه أو سفره إلى الخارج.

- نقل صلاحية إعلان حالة الطوارئ من مجلس الوزراء إلى الرئيس.

- خفض عدد أعضاء المحكمة الدستورية من 17 إلى 15 عضواً نظراً لإنهاء تعيين أعضاء من المحاكم العسكرية بالمحكمة الدستورية.

- حذف كلمة "الأعلى" الواردة في "المجلس الأعلى للقضاه ومدعي العموم" من عنوان المادة وبالتالي تعديل كافة الإسنادات إلى "المجلس الأعلى للقضاة ومدعي العموم" الواردة في مواضع مختلفة من الدستور للتوافق مع التسمية الجديدة له.