الواقعة:
التحق العامل (س) بالعمل لدى إحدى منشآت القطاع الخاص، وفي نهاية الثلاثين يوما من تاريخ التحاقه بالعمل طلب العامل (س) من المنشأة التي يعمل بها أن تسدد له أجره عن المدة التي عمل بها، إلا أن الشركة رفضت أن تسدد أجر هذا العامل.
لهذا السبب توجه العامل (س) إلى وزارة القوى العاملة لتسجيل شكواه العمالية للمطالبة بأجره.
وفي جلسة بحث الشكوى العمالية بغرض تسويتها وديا بين المنشأة والعامل، أنكرت المنشأة وجود علاقة العمل مع هذا العامل، وأفادت بأن هذا العامل لا يعمل لديها لعدم وجود عقد عمل بين المنشأة وبين العامل، فرد العامل بأنه رغم أن المنشأة لم تحرر معه عقد عمل إلا أنه توجد لديه عدد من الأوراق والأعمال التي تثبت وجود علاقة العمل بينه وبين المنشأة المشكو في حقها.
رأي قانون العمل في مسألة إثبات العامل لعلاقة العمل:
يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة، إلا أنه إذا لم يوجد عقد عمل مكتوب، وحماية للعامل الذي يعتبر هو الطرف الضعيف في علاقة العمل، فإنه يستطيع هذا العامل أن يثبت حقوقه بجميع طرق الإثبات كالشهادة والقرائن واليمين المتممة أو اليمين الحاسمة وغيرها من طرق الإثبات.
وفي جميع الأحوال فإن المنشأة في حالة عدم تحريرها لعقد عمل مكتوب تكون واقعة تحت طائلة العقوبة المقررة بنص المادة 115 من قانون العمل والتي عاقبت بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات عمانية ولا تزيد على مائة ريال عماني، مع ملاحظة أن هذه العقوبة تتعدد بتعدد العمال التابعين للمنشأة الذين لم تحرر لهم المنشأة عقد عمل مكتوب، كما أن هذه العقوبة تضاعف عند تكرارها.
محمد بن أحمد الرواحي مستشار الوزير للشؤون القانونية
rawahi8@gmail.com