إصدار لائحة تنظيم مزاولة أعمال فحص وصيانة أنظمة ومعدات السلامة ومكافحة الحرائق على السفن

مؤشر الأربعاء ٢٨/ديسمبر/٢٠١٦ ٠٤:٠٥ ص
إصدار لائحة تنظيم مزاولة أعمال فحص وصيانة

أنظمة ومعدات السلامة ومكافحة الحرائق على السفن

مسقط –
استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/81، وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 98/81، وإلى المرسوم السلطاني رقم 19/2008 بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي، أصدر وزير النقل والاتصالات معالي د.أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي القرار الوزاري رقم 189/2016، لائحة تنظيم مزاولة أعمال فحص وصيانة أنظمة ومعدات السلامة ومكافحة الحرائق على السفن أوجب على الشركات التي تقوم بمزاولة أعمال فحص وصيانة معدات السلامة، ومكافحة الحرائق على السفن توفيق أوضاعها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ العمل بها.

وقد اشتملت المادة الأولى من اللائحة على تعريفات وأحكام عامة، وتمنع المادة الثانية من اللائحة مزاولة أعمال فحص وصيانة أنظمة ومعدات السلامة، ومكافحة الحرائق على السفن، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذه اللائحة.

كما وضعت المادة الثالثة من اللائحة شروطاً في الترخيص بمزاولة أعمال فحص وصيانة أنظمة ومعدات السلامة على السفن وهي أن تكون الشركة طالبة الترخيص شركة محدودة المسؤولية، وأن يكون مدير الشركة طالبة الترخيص مهندسا بحريا أو ضابطا بحريا لا تقل خبرته عن (3) ثلاث سنوات في مجال العمل البحري، وألا يقل عدد الموظفين الفنيين في الشركة طالبة الترخيص عن (4) أربعة، وأن يكون لديهم التأهيل الكافي والشهادات اللازمة لفحص وصيانة أنظمة ومعدات السلامة على السفن، وأن يكون لدى الشركة طالبة الترخيص مكتب يحتوي على كل ما يلزم لإدارة النشاط، كما اشترطت اللائحة أن يكون لدى الشركة طالبة الترخيص ورشة فنيه تحتوي على المعدات وأجهزة القياس المناسبة والمطابقة للمتطلبات الدولية ذات الصلة، وأن تكون الشركة طالبة الترخيص حاصلة على الاعتمادات اللازمة من هيئة التصنيف الدولية، أو الشركات المصنعة لأنظمة ومعدات السلامة على السفن.

مزاولة أعمال مكافحة الحرائق

واشترطت المادة الرابعة من اللائحة في الترخيص بمزاولة أعمال فحص وصيانة أنظمة ومعدات مكافحة الحرائق على السفن أن تكون الشركة طالبة الترخيص شركة محدودة المسؤولية، وأن يكون لدى مدير الشركة طالبة الترخيص خبرة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات في مجال مكافحة الحرائق، وألا يقل عدد الموظفين الفنيين في الشركة طالبة الترخيص عن (4) أربعة، وأن يكون لديهم التأهيل الكافي والشهادات اللازمة لفحص وصيانة أنظمة معدات مكافحة الحرائق، وأن يكون لدى الشركة طالبة الترخيص مكتب يحتوي على كل ما يلزم لإدارة النشاط، وأن يكون لدى الشركة طالبة الترخيص ورشة فنيه تحتوي على المعدات وأجهزة القياس المناسبة والمطابقة لاشتراطات الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، وأن تكون الشركة طالبة الترخيص حاصلة على الاعتمادات اللازمة من دولة علم السفينة، أو من تفوضه.
ونصت المادة الخامسة من اللائحة بأن يشكل المدير العام لجنة من المختصين في المديرية للقيام بدراسة المستندات والوثائق المقدمة من الشركة طالبة الترخيص، ومعاينة الشركة للتحقق من توافر الشروط الفنية المنصوص عليها في هذه اللائحة، ومتابعة الشركات المرخصة للتأكد من تطبيقها لأحكام هذه اللائحة.

شهادات الخدمة والإصلاح

وجاء في المادة السادسة من اللائحة أن تتولى الشركة المرخصة القيام بفحص وصيانة أنظمة ومعدات السلامة على السفن، وفحص وصيانة أنظمة ومعدات الحرائق على السفن، وإصدار شهادات الخدمة والإصلاح الخاصة بأنظمة ومعدات السلامة، ومكافحة الحرائق على السفن.
بينما نصت المادة السابعة من اللائحة أن تلتزم الشركة المرخصة بالحصول على اعتماد من الشركات المصنعة لصيانة معدات السلامة ومكافحة الحرائق التي تتطلب اعتماد من هذه الشركات، مع الالتزام بإجراء الصيانة وفقا للمتطلبات الدولية ذات الصلة، وتنفيذ أعمال فحص وصيانة أنظمة ومعدات السلامة، ومكافحة الحرائق على السفن وفقا للمتطلبات الدولية ذات الصلة.
وأوجبت المادة الثامنة من اللائحة على الشركة المرخصة -قبل إجراء الفحص والصيانة الذي طلبه ربان السفينة أو مالكها- أن تخطر المديرية بطلب الفحص والصيانة، على أن يتضمن الطلب نوع الفحص أو الصيانة، وعلى الشركة المرخصة الالتزام بالمعايير الدولية والتشريعات الوطنية عند إجراء الفحص والصيانة، وتقديم تقرير فني بعد إجراء الفحص والصيانة للمديرية، مع نسخة من الشهادات التي تم إصدارها.

ونصت المادة التاسعة من اللائحة أنه في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة تقوم المديرية بتوجيه إنذار للشركة المرخصة بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها لها، وفي حالة عدم التزام الشركة المرخصة بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة المحددة لها، يجوز للمديرية أن تقوم بإيقاف الترخيص بشكل مؤقت لمدة (3) ثلاثة أشهر، كما أنه في حالة عدم امتثال الشركة المرخصة لاشتراطات الترخيص أو عدم قيامها بإزالة أسباب المخالفة خلال (3) ثلاثة أشهر، يجوز للمديرية إلغاء الترخيص.