مسقط - العمانية
قامت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بأعداد مشروع لائحة تسجيل الجهات المخولة للتحقق من مضخات الوقود السائلة (محطات النفط) استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم (17/2013) الذي ينص على تخويل المديرية بالقيام بالرقابة على جميع الأجهزة الخاضعة للرقابة القانونية. وقال المهندس سامي بن سالم الساحب القائم بأعمال المدير العام للمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة أن إعداد هذه اللائحة الخاصة يأتي بتخويل الجهات أو الشركات العاملة للقيام بأعمال معايرة والتحقق من مضخات الوقود السائلة استنادا للمادة السادسة من الفصل الثاني لقانون القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم السلطاني من أجل التحقق من صحة الكمية المباعة للمستهلك وفقا للشروط الخاصة المذكورة في هذه اللائحة وتنطبق على جميع مضخات الوقود السائلة الثابتة والمركبة في محطات الوقود ويستثنى منها مضخات الوقود ذات الاستخدامات العسكرية الخاصة أو التعليمية. وأضاف أن إعداد هذه اللائحة يأتي أيضا تماشيا مع توجه الوزارة بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لإشراكه في بعض الاعمال المرتبطة بالمواصفات والمقاييس التي ستؤدي الى تطوير ذلك القطاع حيث ستقوم المديرية بوضع الآليات والضوابط الخاصة بكيفية اسناد تلك الاعمال مع الاشراف المباشر لسير تلك العمليات كما ستكون هناك عقوبات رادعة في حالة ثبوت سوء استخدام وعدم الالتزام بالضوابط والمعايير الموضوعة.
ووضح أن المديرية تقوم بالإشراف على جميع الجهات العاملة في مجال المترولوجيا القانونية ويحق لها تخويل بعض أنشطة الإشراف المترولوجي للجهات التي تراها مناسبة بموجب اتفاقيات خاصة في هذا الشأن.. مشيرا إلى أن الجهات المخولة ستقوم بجميع العمليات الفنية التي تتم من قبل المديرية أو من تخوله بهدف التأكد من أن أداة القياس القانونية تفي بالمتطلبات المنصوص عليها في القوانين واللوائح الفنية الخاصة بها وتتضمن كلا من الفحص والختم وتثبيت العلامات المترولوجية. وأشار إلى أن الجهة المخولة تتحمل المسؤولية القانونية عن جميع النتائج الصادرة منها وما يترتب عليها وان تلتزم بالتسجيل الدوري ولن يعترف بأي نتائج ترد للمديرية خارج فترة التسجيل كما يجب على الجهة المخولة الالتزام بتوفير الأجهزة والمعدات ذات الدقة المناسبة اللازمة لمعايرة المضخات وأن تكون كافية للأداء الصحيح للمعايرة (التحقق) والاحتفاظ بسجلات لجميع الأجهزة والمعدات بحيث تتضمن اسم المعدة واسم الصانع وتحديد النوع ورقم التسلسل أو أي تحديد رقم آخر فريد من نوعه وتاريخ الاستلام والتسليم وتاريخ وضعه في الخدمة وسجل المعايرة الخاصة لكل جهاز أو معدة متى تطلب ذلك وتفاصيل الصيانة التي أخضع لها حتى تاريخه والأشخاص المخولين باستخدام الأجهزة والمعدات ومعايرة المعدات والأجهزة المستخدمة في المعايرة بشكل دوري ومن جهات معتمدة. وبين أن الجهة المخولة يجب أن تلتزم بطرق المعايرة (التحقق) طبقا للمواصفات القياسية الدولية الخاصة بمعايرة مضخات الوقود السائلة المعتمدة من قبل المديرية العامة للمواصفات والمقاييس وان تكون طرق المعايرة موثقة ومعتمدة من قبل المديرية ويتم تسجيل نتائج المعايرة لكل مضخة في نماذج مخصصة لذلك والاحتفاظ بها في السجلات وتسليمها لدى المديرية لاعتمادها ووضع علامة بارزة (ملصق) على المضخة بعد الانتهاء من المعايرة تدل على أنها معايرة وتحدد فيها تاريخ المعايرة وفترة الصلاحية ويتم استلام الملصقات لكل مضخة من المديرية العامة للمواصفات والمقاييس وفي حالة عدم صلاحية المضخة أو أنها تخضع للصيانة بوضع علامة بارزة (ملصق) توضح فيها أن المضخة خارج الخدمة وتقوم الشركة بإغلاق أداة تضبيط المضخة بختم لكي يمنع التلاعب بها من أي جهة أخرى. وأكد أنه على الجهة المخولة أن تلتزم بتوفير عدد كاف من العاملين الفنيين والإداريين المؤهلين علميا ولديهم التدريب والمهارات والخبرة المطلوبة للمهام الموكلة إليهم والاحتفاظ بالسجلات المبينة لذلك والمحافظة على تحديث تدريب العاملين الفنيين لديها وتوفير اشتراطات ومتطلبات السلامة للعاملين أثناء المعايرة (التحقق) وتحديد المهام الوظيفية للموظفين والإداريين والفنيين الذين يقومون بأعمال المعايرة وكذلك من ينوب عنهم وتوثيق ذلك في سجلات العاملين وتشمل السيرة الذاتية والوصف الوظيفي وشهادات المؤهل العلمي وشهادات التدريب والمهارات والخبرات وما يثبت تحديد من ينوب عن الإداريين والفنيين.