من يناير وحتى أكتوبر من العام الجاري 235 شكوى عمالية مسجلة في القوى العاملة بالداخلية

مؤشر الخميس ٠١/ديسمبر/٢٠١٦ ٠٤:٠٥ ص
من يناير وحتى أكتوبر من العام الجاري

235 شكوى عمالية مسجلة في القوى العاملة بالداخلية

نزوى –
تعتبر دائرة الرعاية العمالية بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الداخلية من الدوائر الرئيسية وذات الدور المهم من خلال أقسامها المختلفة والتي من ضمن أقسامها قسم تسوية المنازعات العمالية والذي يعمل جنباً إلى جنب مع بقية الأقسام الأخرى والذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوق العمل، كما أن قسم تسوية المنازعات العمالية يُعد هو الجهة المختصة التي اختارها القانون لتكون جهة تعمل للتوفيق بين العاملين وأصحاب الأعمال وذلك قبل لجوئهم إلى القضاء للفصل في النزاع القائم بينهم، فيُعد قسم تسوية المنازعات العمالية من أهم الأقسام التي تتبع دائرة الرعاية العمالية، حيث إن هذا القسم يختص بالنظر في جميع المنازعات التي تحصل بين العامل وصاحب العمل متى كان موضوعها يتعلق باستخدام العامل أو بشروط خدمته أو ظروف عمله ويكون قانون العمل العماني والقرارات الوزارية المنفذة له، المرجع لحل هذه النزاعات والفصل فيها.

استحداث بوابة إلكترونية

وحول هذا الموضوع قال باحث قانوني بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الداخلية أحمد بن سلام بن حميد التوبي: عملت الوزارة جاهدةً في سبيل تبسيط إجراءات تقديم الشكاوى العمالية، حيث قامت الوزارة مؤخراً باستحداث بوابة إلكترونية للشكاوى العمالية، ومن خلالها يمكن للعامل التقدم بشكواه بمجرد دخول الموقع الإلكتروني للوزارة واتباع الخطوات المطلوبة في أي مكان وأي زمان كان، ويجب على العامل قبل تقديم شكواه في الموقع الإلكتروني بأن يتبع النظام الخاص بالمنشأة لتقديم الشكاوى والتظلمات طالما وجد مثل هذا النظام داخل المنشأة، فإذا لم يوجد مثل هذا النظام داخل المنشأة أو أن العامل لم يجد حلاً لشكواه فعليه التقدم بشكواه بعد ذلك إلى موقع الوزارة الإلكتروني وذلك وفق نص المادة (107) من قانون العمل العماني، ويجب في جميع الأحوال على صاحب العمل أن يقوم بعمل لائحة خاصة بالشكاوى والتظلمات وذلك متى بلغ عدد العاملين لديه خمسين عاملاً فأكثر، ويقوم باعتماد هذه اللائحة لدى الدائرة المختصة في وزارة القوى العاملة وذلك وفق نص المادة (105) من قانون العمل العماني، فلائحة الشكاوى والتظلمات تكون من صالح العامل وصاحب العمل فقد تؤدي إلى حسم النزاع القائم بينهما دون الحاجة للجوء للوزارة وبذلك يكونا قد وفرا كثيراً من الجهد والعناء لهما في الأول والأخير.

أكثر وضوحاً

وأضاف التوبي: إن دور وزارة القوى العاملة في استقرار سوق العمل أصبح أكثر وضوحاً وجلياً وذلك من خلال الدور الكبير والفعال الذي تقوم به الوزارة، فقسم تسوية المنازعات العمالية بجانب دوره في حل وتسوية النزاعات العمالية كذلك له دور فعال في توعية وتبصير كل من العامل وصاحب العمل بما له وما عليه تجاه الطرف الآخر، فيجب على العاملين وأصحاب الأعمال بأن يوقنوا أن وزارة القوى العاملة لم تقم بإنشاء هذا القسم إلا من أجلهم وذلك لتحقيق الاستقرار في سوق العمل وهذا هو الهدف الذي تصبو إليه هذه الوزارة بالاشتراك مع غيرها من الجهات المعنية بالأمر ذاته.
وتابع حديثه: فلو تحدثنا عن قسم تسوية المنازعات العمالية بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الداخلية وذلك من حيث عدد الشكاوى العمالية المسجلة في هذا القسم، فقد تم قيد 235 شكوى عمالية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر من هذه السنة، ولو قارنا بين عدد الشكاوى المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الفائتة لوجدنا أنها في نفس المستوى تقريباً وهذا مؤشر جيد يدل على نجاح سياسة هذه الدائرة خلال الفترة الفائتة.
وأكد الباحث القانوني أن أبرز الشكاوى المسجلة في هذا القسم خلال الفترة المذكورة كانت تتعلق بمطالبات عمالية مختلفة ومن أهمها عدم التزام بعض أصحاب الأعمال في صرف الأجور في موعدها المحدد قانوناً وهو ما يُعد مخالفاً لنص المادة (51) من قانون العمل والمعاقب عليه بنص المادة (116) من نفس القانون، وكذلك بعض المطالبات العمالية من قبل القوى العاملة الوافدة بإنهاء عقد العمل والسفر إلى بلدهم، كما تم قيد بعض الشكاوى المتعلقة بعدم التزام بعض أصحاب الأعمال بالحد الأدنى للأجور للقوى العاملة الوطنية وذلك وفق القرار الوزاري رقم (222 /‏2013)، وأيضاً تم تسجيل بعض الشكاوى المتعلقة بعدم التزام بعض المنشآت بتنفيذ القرار الوزاري رقم (541 /‏2013) والذي حدد الحد الأدنى للعلاوة الدورية وشروط استحقاقها، كما تم تسجيل عدد 12 شكوى فصل من العمل، وتم بحث أكثر من 198 شكوى في هذا القسم والوصول إلى تسوية ودية بين أطرافها، وأيضاً تمت إحالة 37 شكوى إلى القضاء حتى نهاية شهر أكتوبر من هذه السنة.
وأشار أحمد التوبي إلى أنه «من الأمور المهمة التي نود التطرق إليها وذلك بسبب كثرة الشكاوى المتعلقة بها هي الضوابط الخاصة بصرف أجور العاملين في القطاع الخاص، حيث إن المشرّع قد تطرّق إلى ذلك في الفصل الأول من الباب الرابع».

ضوابط تأدية الأجور

وذكر الضوابط التي يجب على صاحب العمل أن يتقيد بها أثناء تأديته لأجور العاملين في منشأته، ومن هذه الضوابط ما يلي:

1 - أن يؤدي صاحب العمل الأجور بالعملة المتداولة قانوناً وذلك ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك مع العامل، والمقصود بالعملة المتداولة قانوناً هي العملة التي يصح التعامل بها وتكون لها قيمة قانونية ومعترف بها وفق الضوابط الخاصة بالبنك المركزي العماني، وهذا ما نصت عليه المادة 49 من قانون العمل.

2 - أن يلتزم صاحب العمل بالحد الأدنى للأجور وذلك وفق القرارات الوزارية التي تصدر في هذا الشأن من قبل وزير القوى العاملة، وقد كان آخر قرار وزاري خاص بتحديد الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقوى العاملة الوطنية القرار رقم (222 /‏2013)، وفي جميع الأحوال يجب على صاحب العمل بأن يلتزم بالأجر المتفق عليه بين الطرفين في عقد العمل.
3 - تؤدى أجور العاملين مرة واحدة على الأقل كل شهر ويجوز صرفها كل أسبوع أو كل أسبوعين بحسب الاتفاق مع العامل بشرط أن المدة لا تجاوز الشهر، ويجب على صاحب العمل أداء الأجر خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقه، ويجب على صاحب العمل بأن يدرك بأن المشرّع قد أعطاه مدة سبعة أيام لأداء الأجر خلالها وذلك في الحالات الاستثنائية التي تمنع صاحب العمل من أداء الأجر خلال التاريخ الثابت المتفق عليه كأول يوم من الشهر أو آخر يوم من الشهر، فالأساس هو دفع الأجر في تاريخ ثابت ينتظم عليه صاحب العمل وذلك حتى تستقر الأوضاع المالية للعامل وعلى أساسها يبني التزاماته، وفي حال انتهاء علاقة العمل بين الطرفين يجب تأدية المبالغ المستحقة للعامل فوراً ويستثنى منها في حالة أن العامل ترك العمل من تلقاء نفسه، ففي هذه الحالة يجب على صاحب العمل أن يؤدي أجر العامل خلال 7 أيام من تاريخ ترك العمل وذلك بدون الإخلال بحقوق صاحب العمل.
4 - لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا في حال أنه قام بتحويله في حسابه لدى أحد البنوك المحلية المعتمدة وذلك وفق ما نصت عليه المادة (53) من قانون العمل، ويجوز لوزير القوى العاملة بأن يستثني بعض المنشآت من تطبيق هذه المادة، وتحويل أجر العامل في حسابه البنكي ضمان لحقوق الطرفين وكذلك يجنبهما كثيراً من المشاكل في حال إثبات استلام العامل لأجره من عدمه، كما أن القرار الوزاري رقم (50/‏ 2007م) ألزم صاحب العمل بذلك.