قانون العمل العماني: تنظيم عمل الأجانب

مؤشر الثلاثاء ٠٢/فبراير/٢٠١٦ ٠٠:٠٥ ص
قانون العمل العماني: 


تنظيم عمل الأجانب

مما لا شك فيه بأن توفير فرص العمل للمواطنين يقتضي في أغلب الأحيان أن تضمن الدولة عدم منافسة الأجانب للمواطنين في الحصول على فرص العمل المتاحة داخل الدولة، ولذلك فقد نظم المشرع العماني هذا الجانب وفق قواعد وضوابط عديدة تراعى فيها العديد من الاعتبارات وكذلك الآثار الأمنية والسياسية التي من الممكن أن تنشأ نتيجة وجود القوى العاملة الوافدة داخل الدولة، فقد ذكر المشرع في المادة 18 من قانون العمل بعض الاشتراطات التي على أساسها يُصرّح لصاحب العمل باستقدام قوى عاملة وافدة وهي:

ألا توجد من بين العمانيين القوى العاملة الكافية للوظائف أو المهن المطلوبة.

أن يكون صاحب العمل ملتزماً بنسب التعمين المقررة.

سداد الرسوم المقررة.

وكما أن المشرع في نفس المادة قد حظر على غير العماني الالتحاق بأي عمل داخل السلطنة إلا وفق شروط وضوابط ومنها:

أن يكون العامل من ذوي الكفاءة المهنية أو المهارة الفنية أو المؤهلات التي تحتاجها البلاد.

أن يكون قد رخص لصاحب العمل باستقدام عامل من خارج البلاد.

أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة.

أن يكون العامل لائقاً من الناحية الصحية وخالياً من الأمراض المعدية والمزمنة التي تحددها وزارة الصحة.

التعاقد مع صاحب عمل يكون مرخصاً له بممارسة نشاطه داخل البلاد وفق الأنظمة والقوانين.

وقد حظرت المادة (18) مكرر على صاحب العمل بأن يشغل أي عامل غير عماني مرخص له بالعمل لدى غيره أو أنه مقيم داخل السلطنة بطريقة غير مشروعة وكما أن المادة حظرت أيضاً على صاحب العمل بأن يترك العمال المصرح له بتشغيلهم لديه للعمل لدى غيره، فعلى كل صاحب عمل أن يجعل أولويته في تشغيل القوى العاملة الوطنية وألا يلجأ إلى تشغيل القوى العاملة الوافدة إلا عند تعذر وجود القوى العاملة الوطنية لشغل هذه الشواغر، وكما أن القوى العاملة الوطنية مطالبة أيضاً بالعمل الدائم على تنمية مهاراتها المهنية والوظيفية وذلك حتى تتمكن من شغل المناصب التي تشغلها القوى العاملة الوافدة لا سيما في الوظائف القيادية والعليا.

أحمد بن سلام بن حميد التوبي

باحث قانوني بالمديرية

العامة للقوى العاملة بالداخلية