وزير الإسكان يصدر قرارا بتحديد رسوم تسجيل الأراضي الممنوحة وبعض التصرفات القانونية

بلادنا الأحد ٣١/يناير/٢٠١٦ ١٨:١٢ م

أصدر معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي وزير الإسكان قراراً وزارياً رقم (13/2016) بإستبدال البندين رقمي (1) و(3) من الملحق رقم (7) بتحديد رسوم تسجبل وتوثيق بعض التصرفات القانونية ورسوم الانتقال وطلبات إثبات الملكية المرفق بلائحة تحديد قيم منح وتمليك وتأجير الأراضي الحكومية ورسوم تسجيلها وغيرها من الرسوم المرتبطة بها وثمن بيع الخرائط ونماذج العقود والاستمارات المشار إليها البندان الآتيان :

تسجيل عقود البيع والهبة من الغير ومن الأقارب من غير الدرجة الأولى
(5%) خمسة بالمائة من قيمة الأرض

تسجيل الأراضي الممنوحة
(5%) خمسة بالمائة من قيمة الأرض

ونص القرار الوزاري في مادته الثانية بأن يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه فيما أشارت المادة الثالثة بأن ينشرهذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول فبراير 2016م