خاص – ش
وضعت شرطة عمان السلطانية ما لا يقل عن 3 أشخاص من جنسية آسيوية رهن الاحتجاز للاشتباه في اغتصاب وقتل نادلة فندق فلبينية في مسقط. وقد أبلغت إدارة الفندق، الذي كانت تعمل به الضحية بينكي باميتان عن اختفائها، الخميس الفائت، بعد أن تغيبت عن العمل لمدة يومين، حيث تعمل في بار/ مطعم الفندق الشهير الذي يعد مقصدا للسياح. وبدأت شرطة بوشر التحقيقات والبحث حيث تم العثور على جثتها يوم الجمعة ملقاة في الوادي خلف الجامع الأكبر.
وقال مصدر مطلع لـ"الشبيبة": تم العثور عليها يوم الجمعة وهي تعمل نادلة في مطعم بأحد الفنادق وحتى الآن لا نعرف سبب الوفاة والجثة الآن في المشرحة، والتقارير الأولية تشير الى أنها تعرضت للاختطاف والاغتصاب.
وكانت الضحية قد قدمت الى السلطنة للعمل في قطاع السياحة للمساعدة في إعاشة صغيرها الموجود في الفلبين مع والده.
ومن العاصمة الأردنية عمان تحدثت والدة الضحية أليس باميتان للشقيقة "تايمز أوف عمان" وقالت أنها ستحضر الى السلطنة للوقوف على تفاصيل مقتل ابنتها ومتابعة القضية، وقالت ان ابنتها كانت على وشك الاحتفال بعيد ميلادها الـ32 في 6 نوفمبر، ووجهت الشكر الى جميع من قدم الدعم لها ولأسرتها، كما عبرت عن أملها أن تحل القضية في أقرب وقت وتتم معرفة الجناة.
وحول الرأي القانوني، قال المحامي والمستشار القانوني خليفة الرحبي لـ"الشبيبة" إن قانون الجزاء العماني حدد عقوبة المغتصب فى المادة (218) من القانون والتى تنص على "يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من جامع انثى بغير حالة الزواج بدون رضاها، سواء بالاكراه أو بالتهديد أو الحيله. وكل من خطف شخصاً بنفس الوسائل بقصد ارتكاب الفجور به". كما أشار القانون في المادة (258) إلى أنه يعاقب الخاطف بالسجن ليس أقل من خمس عشرة سنة، إذا جاوزت مدة حرمان حرية المخطوف الشهر على الاقل، أو اذا وقع الخطف بالقوة أو التهديد او الحيلة، أو إذا أنزلت بمن حرم حريته افعال تعذيب جسدي أو معنوي أو اذا هتك عرضه أو أرغم على مزاولة البغاء. أو إذا كان القصد من الخطف ابتزاز أموال المخطوف أو ارغام الغير على دفع فدية عنه. أو إذا وقع الجرم على موظف أثناء قيامه بالوظيفة او فى معرض قيامه بها.
أما عن جرائم القتل العمد فقد جاء فصل قانون الجزاء العماني في مادتين، حيث تشير المادة (236) إلى أنه يعاقب بالسجن المطلق على القتل قصداً إذا ارتكب لسبب سافل أو للحصول على منفعة ناتجة عن جرم من نوع الجنحة أو على موظف فى اثناء إجراء وظيفته أو فى معرض ممارسته لها أو على حدث دون الخامسة عشرة من عمره أو على شخصين أو أكثر.
وفي المادة (237) يعاقب بالإعدام على القتل قصداً إذا ارتكب على أحد أصول المجرم أو فروعه. أو فى حالة إقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الاشخاص أو إذا حصل القتل عن سبق الاصرار والتصميم أو الترصد أو تمهيد لجناية أو جنحة أو تسهيلاً أو تنفيذا لها أو تسهيلاً لقرار المحرضين عليها أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.