666 بلاغ ترك العمل بالمديرية العامة للقوى العاملة في محافظة الداخلية

مؤشر الخميس ١٣/أكتوبر/٢٠١٦ ٠٤:٠٥ ص
666 بلاغ ترك العمل بالمديرية العامة للقوى العاملة في محافظة الداخلية

مسقط-ش

في إطار حرص وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الداخلية على الإشراف على مكاتب استقدام القوى العاملة الوافدة والتأكد من التزام أصحاب الأعمال بأحكام قانون العمل العماني، تم انشاء قسم بدائرة الرعاية العمالية يُعنى بمتابعة تراخيص مكاتب استقدام القوى العاملة الوافدة وبلاغات ترك العمل وفق ضوابط وذلك بهدف الوقوف على التزام أصحاب الأعمال بتطبيق أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنظمة له وضبط أية مخالفات متعلقة بخصوص هذا المجال.
وللتعرف أكثر على هذا القسم صفحة نعمل التقت مع سليمان بن خلف بن زاهر الريامي رئيس قسم التفتيش لمكاتب استقدام القوى العاملة الوافدة ومتابعة بلاغات ترك العمل والذي قال: "لقد تم انشاء القسم بالمديرية في 2013 وذلك بهدف تطوير عمل دائرة الرعاية العمالية من خلال عمل اقسام مختصة تواكب التطور في سوق العمل العماني والازدياد في عدد طلبات القوى العاملة الوافدة سواء كانت قوى عاملة خاصة او تجارية فتم انشاء هذا القسم لخدمة هذه الفئة من مكاتب استقدام القوى العاملة وتقديم الخدمة المميزة لها وتسهيل عملها وتبصيرها بأحكام قانون العمل وكل ما يتعلق بالقوانين الخاصة بها حيث نقوم كذلك بمتابعتها ميدانيا".
أضاف الريامي: يبلغ عدد مكاتب استقدام القوى العاملة الوافدة بمحافظة الداخلية 8 مكاتب موزعة على 3 مكاتب بولاية نزوى، 3 مكاتب بولاية سمائل، مكتب واحد بولاية بهلاء، ومكتب واحد بولاية ازكي.
وأشار إلى أن القسم يستقبل بلاغات ترك العمل والتي تتقدم لاستفسارات عن بند من بنود قانون العمل العماني او تقدم شكوى عمالية على أصحاب مكاتب الاستقدام حيث أوضحت الإحصائية خلال الفترة من بداية شهر مايو وحتى نهاية شهر أغسطس 2016 الآتي تسجيل 666 بلاغ ترك العمل بينما تم تسجيل السنة الماضية ولنفس الفترة 518 بلاغ ترك العمل بزيادة بنسبة 22.2% إضافة إلى ذلك تم استلام 23 طلبا لإلغاء بلاغ ترك عمل حيث تم رفض عدد 7 منها، بينما تمت الموافقة على الالغاء لعدد 14. إلى جانب ذلك تم استلام عدد طلبي تظلم في بلاغات ترك العمل تم معالجتهما بالطرق الودية.
مخالفات مكاتب استقدام القوى العاملة الوافدة.
ويتابع حديثه قائلا: خلال الفترة من بداية مايو وحتى نهاية شهر أغسطس 2016، تم استلام 6 شكاوى ضد مكاتب الاستقدام وتم معالجة جميع الشكاوى بالطرق الودية.
واشار سليمان الريامي إلى وجود انخفاض كبير في عدد الشكاوى المقدمة للقسم بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية سواء من مكاتب الاستقدام أو ضدها ويرجع السبب في ذلك إلى جهود التوعية التي قام بها القسم لأصحاب المكاتب خلال الفترة الماضية وتبصير أصحاب المكاتب بالطرق القانونية المثلى في معالجة أي إشكالية تحدث سواء مع العامل أو صاحب العمل.. كذلك عمد القسم إلى إيجاد قنوات اتصال مباشرة مع أصحاب المكاتب حيث يقوم القسم بتزويد أصحاب المكاتب بالمستجدات (قرارات، لوائح) بشكل فوري فور صدورها هذا في حال لايوجد أي مانع قانوني من نشر تلك اللوائح والقرارات.
ضوابط بلاغات ترك العمل:
في هذا الجانب اوضح سليمان الريامي ضوابط بلاغات ترك العمل طبقاً للقرار الوزاري رقم (95/2001) كالتالي:
أولا: الشكل الواجب توافره في بلاغ ترك العمل (إجراءات قبل تسجيل واعتماد البلاغ):
• الإعلان أولاً في إحدى الصحف المحلية اليومية عن ترك العمل للعامل مع وضع صورة فوتوغرافية له،على أن يكون ذلك بعد سبعة أيام من تاريخ ترك العامل لمقر عمله بدون أذن صاحب العمل وبدون علمه والتواجد في مكان غير معلوم له.
• أن يكون البلاغ على النموذج المعد بمعرفة الوزارة، ويضاف إليه بيان عن تاريخ النشر في الصحف، ورقم العدد ويرفق به نسخة من الصحيفة المنشور بها الإعلان، ويقدم معه تذكرة سفر للعامل تارك العمل مفتوحة إلى الجهة التي استقدم منها.
• يقدم البلاغ إلى الجهة المعنية بعد سبعة أيام من تاريخ النشر في الصحف.
ثانيا: إجراءات المختصين بشؤون العمل (إجراءات أثناء وبعد تسجيل واعتماد بلاغ ترك العمل): عند استلام بلاغ ترك العمل مستوفيا للشروط يتم التأشير عليه بما يفيد الاعتماد، وإدخال بياناته بالحاسب الآلي والاحتفاظ بالنسخة الأصلية.
ثالثا: الآثار المترتبة على بلاغ ترك العمل:
إذا ثبت جدية بلاغ ترك العمل تسقط حقوق العامل في مكافأة نهاية الخدمة المستحقة عن فترة عمله السابقة.
رابعا: الاعتراض على بلاغ ترك العمل:
يمكن للعامل الوافد الذي تم الإعلان بالصحف عن هروبه أن يتظلم من هذا البلاغ خلال أسبوعين من تاريخ النشر على أن يكون ذلك كتابة ومشفوعا بالمستندات التي تنفي واقعة الهروب وأن يقدم هذا الطلب إلى الجهة المعنية وعلى تلك الجهة بعد النظر في المستندات والاستماع إلى الأطراف أن تبت في الأمر خلال أسبوع من تاريخ الطلب وفي حالة ثبوت واقعة ترك العمل يتم إحالة العامل إلى فريق تفتيش العمل المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، أما في حالة ثبوت أن البلاغ غير حقيقي تقوم الجهة المختصة باتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقا لقانون العمل والقرارات واللوائح المنفذة له.
خامسا: إلغاء بلاغ ترك العمل:
إذا تقدم صاحب العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد البلاغ بطلب كتابي مشفوعاً بأسباب مقبولة إلى المسؤولين بشؤون العمل يطلب فيه إلغاء البلاغ على الجهة المختصة النظر في هذا الطلب والبت فيه خلال أسبوع، وفق كل حالة على حدة، على أن يُعتمد القرار من المدير العام المختص.