اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة

مؤشر الخميس ٠٦/أكتوبر/٢٠١٦ ٠٤:٠٥ ص

النظام الإداري والتدريبي بالمؤسسة التدريبية الخاصة

نصت المادة (57) من اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة أن يكون للمؤسسة التدريبية الخاصة مقراً مستقلاً يشتمل على غرفة للمدير وغرفاً لأعضاء الهيئة الإدارية والفنية وأخرى للفصول التدريبية ومكان للاستقبال والقاعات الإضافية بما يتناسب مع عدد ونوعية الأنشطة التدريبية المرخصة وفقاً للضوابط التالية:
أ‌- أن تكون الأرض المخصصة لإنشاء المؤسسة التدريبية الخاصة مناسبة لأغراضها, وأن تكون المساحة كافية للخدمات الضرورية للمتدربين.
ب‌- ألا تقل المساحة المخصصة لكل متدرب في قاعة التدريس عن (1.5) متر ونصف مربع, مع مراعاة توفير مساحات إضافية حسب طبيعة التخصص.
ج- ألا تقل المساحة المخصصة لكل متدرب في المختبرات العملية عن (2.5) مترين ونصف مربع, مع مراعاة توفير مساحات إضافية للتجهيزات الضرورية والممرات الآمنة حسب طبيعة المختبرات.
د- ألا تقل المساحة المخصصة لكل متدرب في المشاغل أو الورش عن (3) أمتار مربعة, مع مراعاة توفير مساحات إضافية للتجهيزات الضرورية والممرات الآمنة حسب طبيعة كل تخصص.
هـ- أن توفر المؤسسات التدريبية الخاصة مكتبة ذات مصادر تعلم حديثة للمتدربين.
و- أن توفر المؤسسة التدريبية الخاصة مقصفاً لتقديم الخدمة اللازمة للمتدربين.
ز- أن تقوم المؤسسة التدريبية الخاصة بتوفير المستلزمات الضرورية لمعالجة الحالات الطارئة التي تحدث أثناء البرنامج أو الدورة التدريبية كما يتم توفير الخدمات الطبية المناسبة (ممرض متفرغ وغرفة مزودة بالتجهيزات الطبية) إذا زاد عدد المتدربين على 150 متدربا للمجالات الصناعية والحرفية والبرامج الخاصة و 200 متدرب للمجال التجاري.
ح- أن توفر المؤسسة التدريبية الخاصة دورات مياه كافية للذكور والإناث من المتدربين مع تخصيص دورات مياه للجهاز الفني والإداري.
ط- أن توفر المؤسسة التدريبية الخاصة عددا كافياً من المشارب الصحية.
ي- تخصيص قاعات إضافية للمتدربين لفترات الراحة والصلاة وفق أسس وضوابط المديرية.