زاوية قانونية: المادة (49) مكررا من قانون المرور

بلادنا الأحد ٠٢/أكتوبر/٢٠١٦ ٢١:٠١ م
زاوية قانونية: المادة (49) مكررا من قانون المرور

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام، أو بغرامة لا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

1 - الامتناع عن إبراز رخصة السياقة حال طلبها من رجال الشرطة بدون عذر مقبول.
2 - السير بالمركبات في مجموعات تقلق الراحة العامة بغير ترخيص، باستثناء ما تقرره الأعراف والتقاليد المحمودة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
3 - استخدم اليد لحمل الهاتف، أو أي وسيلة إلكترونية أخرى في أثناء السياقة.
4 - تعمد تعطيل المرور في الطريق، أو إعاقته.
5 - سياقة مركبة كان التأمين عليها لصالح الغير غير ساري المفعول.
6 - رمي الأوساخ أو الأشياء من المركبة في غير الأماكن المخصصة لها.
7 - سياقة مركبة تتساقط منها مواد تؤثر على سلامة الطريق، أو تشكل خطرا أو إيذاء لمستعمليه.