قانون العمل العماني ما هي ضوابط مزاولة نشاط استقدام قوى عاملة وافدة؟

مؤشر الأحد ٢٥/سبتمبر/٢٠١٦ ٢٢:٥٠ م

حظر المشرع العماني على أي شخص مزاولة نشاط استقدام قوى عاملة وافدة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من قبل وزارة القوى العاملة وهذا ما ذكرته المادة (20) من قانون العمل, وكما أن المادة حظرت على صاحب العمل التعاقد مع أي شخص على استقدام قوى عاملة وافدة إلا إذا كان مرخصا لصاحب العمل بذلك, ولمنح الشخص ترخيص استقدام قوى عاملة وافدة لا بد من توافر عدة شروط وهي:
1ـ أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية.
2ـ أن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك.
3ـ أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي لا يقل عن دبلوم التعليم العام أو ما يعادله, أو له خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات مع إجادته للقراءة والكتابة.
4ـ أن يمارس النشاط من خلال منشأة وأن يكون متفرغاً تفرغاً تاماً لإدارة أعمال المنشأة ولا يمارس أي نشاط تجاري آخر.
5ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.
6ـ تقديم ضمان مالي مصرفي لصالح الوزارة بمبلغ وقدره (5000) خمسة آلاف ريال عماني غير محدد المدة صادر من أحد المصارف العاملة بالسلطنة.
7ـ تجهيز مكتب أو مقر لمزاولة النشاط.
8ـ توفير سكن مناسب ويكون سكن الذكور منفصلا عن سكن الإناث المستقدمين للعمل, وكذلك توفير المتطلبات الأساسية لهم من مأكل ومشرب.
9ـ التسجيل بأمانة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان, وأن يكون الترخيص مسجلاً بالفئة التي لا تقل عن الدرجة الثانية.
وقد ذكر المشرع في المادة (114) مكرر من قانون العمل عقوبة مخالفة المادة (20) والمتعلقة بشروط الترخيص بالسجن مدة لا تزيد عن شهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني ولا تزيد عن (1000) ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن إلغاء الترخيص أو إيقافه لمدة لا تقل عن سنة.
أحمد بن سلام بن حميد التوبي
باحث قانوني بالمديرية العامة للقوى العاملة بالداخلية