تحديد رسوم لخدمات وزارة العدل

بلادنا الأربعاء ٢١/سبتمبر/٢٠١٦ ٠٠:٤٥ ص

مسقط -
أصدر وزير العدل معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي خمسة قرارات وزارية لتحديد رسوم خدمات وزارة العدل، حيث جاء القرار الوزاري الأول بشأن تحديد الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعدل، ونصت المادة الأولى من القرار «على أن تحدد الرسوم على تحرير العقود أو غيرها من المحررات أو التصديق أو التصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ فيها لدى الكاتب بالعدل وفقاً للأتي»:

■5 ريالات عمانية على تحرير وثائق الزواج وشهادات الطلاق.

■5 ريالات عمانية على تحرير، أو التصديق على التوقيعات في الوصية والإقرارات بمختلف أنواعها.

■5 ريالات عمانية على تحرير العقود، والمحررات غير التجارية، والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ فيها.

■5 ريالات عمانية على استخراج شهادة من واقع السجل.

■30 ريالاً عمانياً على تحرير عقد بيع، أو هبة، أو رهن مؤسسة تجارية.

■25 ريالاً عمانياً على التصديق على التوقيعات في العقود التجارية.

■1 % من قيمة الدين بحد أدنى 5 ريالات عمانية، وبحــد أقصـى 20 ريالاً عمــانيــاً على التحرير أو التصديق بالتوقيع على الإقرار بدين.

ونصت المادية الثانية من القرار على أن يحدد رسم مقداره 5 ريالات عمانية على تحرير الوكالات، أو التصديق على التوقيعات، أو إثبات التاريخ فيها لدى الكاتب بالعدل، فيما عدا وكالة عامة في مراجعة الجهات الحكومية وغير الحكومية، وتوكيل المحامين لكل درجة من درجات التقاضي بما فيها التنفيذ، ووكالة بيع أو شراء مركبة أو قارب أو سفينة أو معدة واحدة، والوكالة العامة في بيع وشراء المركبات والقوارب والسفن والمعدات الثقيلة بمختلف أنواعها، ووكالة قيادة مركبة داخل حدود السلطنة، ووكالة قيادة مركبة خارج حدود السلطنة، ووكالة عامة في بيع وشراء العقارات بمختلف أنواعها، ووكالة إدارة العقارات، ووكالة بيع أو شراء عقار تجاري أو صناعي أو زراعي واحد، ووكالة بيع أو شراء عقار سكني واحد.
أما المادة الثالثة نصت على استثناء من حكم المادة الثانية من هذا القرار، حيث يكون الرسم على الوكالات فيما بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية بـ 5 ريالات عمانية، ونصت المادة الرابعة على أنه يكون استخراج صورة طبق الأصل، أو بدل فاقد بالرسم المقرر نفسه للمحرر الأصلي.
كما نصت المادة الخامسة: تحصل الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعدل بواسطة نظام التحصــيل الإلكتروني، أو عن طريق الإيداع النقدي في حال تعذره.
ونصت المادتان السابعة والثامنة على أن يلغى القرار الوزاري رقم 208 /‏ 2002 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه، وينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

كما أصدر وزير العدل أربعة قرارات وزارية أخرى، حيث نص القرار الوزاري الثاني على أن يفرض رسم سنوي للقيد في جداول الخبراء على النحو الآتي: 50 ريالاً عمانياً للخبراء العمانيين، 100 ريال عماني للخبراء غير العمانيين، ويلغى قيد الخبير من الجدول في حالة عدم سداد الرسم المقرر خلال شهر من تاريخ استحقاقه.

ونص القرار الوزاري الثالث على أن يفرض رسم قدره 5 ريالات عمانية مقابل التصديق على كل محرر أو وثيقة تصدر من مكتب التصديق بوزارة العدل.
وجاء القرار الرابع بشأن تحديد رسم بإصدار البطاقات الخاصة بالمحامين المقيدين في الجداول ونص القرار على أن يحدد رسم مقداره 5 ريالات عمانية على إصدار البطاقات الخاصة بالمحامين صالحة لمدة عامين.
ونص القرار الخامس والأخير على أن يفرض رسم على قيد، وتجديد قيد الشركات المدنية للمحاماة في السجل المعد لذلك على النحو الآتي: 400 ريال عماني للشركات المؤسسة بين محامين عمانيين، 1000 ريال عماني للشركات المؤسسة بين محامين عمانيين وغير عمانيين، كما يفرض رسم مقداره 10 ريالات عمانية على أي مستخرج رسمي من سجل قيد الشركات المشار إليها، وسجل قيد المحامين.
ونصت المادة الأخيرة من القرارات على أن تنشر القرارات في الجريدة الرسمية ويعمل بها في اليوم التالي لتاريخ النشر.