مسقط-ش
تطرق المشرع العماني في الفقرة الأخيرة من المادة (11) من قانون العمل على وجوب المساواة بين جميع العاملين الذين يعملون لدى نفس صاحب العمل طالما أن طبيعة وشروط عملهم كانت واحدة, ويمكن أن نقسم هذه المساواة إلى ثلاثة أقسام:
1 – المساواة من حيث المهام الوظيفية: بمعنى أنه يجب على صاحب العمل ألا يكلف عامل بأعمال أكثر من العامل الآخر الذي يعمل في نفس العمل طالما أن طبيعة العمل وشروط شغله كانت واحدة وكذلك بالنسبة لصلاحيات العامل تكون متساوية فيما بينهما.
2 – المساواة من حيث الأجور والحقوق المالية: وهنا يجب على صاحب العمل أن يساوي من حيث الأجر المدفوع للعاملين الذين تكون طبيعة وشروط عملهم واحدة وألا يفرق بينهما, وكذلك هو الحال بالنسبة للعلاوات فيما لو كانت هنالك علاوة خاصة بطبيعة العمل فهم مستحقون لها جميعاً دون أي تمييز بينهما.
مثال ذلك: تقدم عاملان للعمل في مهنة محاسب لدى إحدى المنشآت بالقطاع الخاص وهما يحملان نفس المؤهل الدراسي (الدبلوم العام) ولا توجد لديهما أية خبرة عملية في مجال الوظيفة وتم قبولهما في الوظيفة وباشرا العمل في نفس التاريخ, فهنا قد تساوت طبيعة وشروط العمل بينهما فيجب على صاحب العمل أن يساوي بينهما من حيث الأجر الشهري وكذلك من حيث العلاوات الأخرى وأن يساوي بينهما من حيث المهام والصلاحيات الوظيفية دون أي تمييز بينهما.
3 – المساواة من حيث الترقيات والعلاوات الدورية: فيجب على صاحب العمل أن يضع أساسا ومعيارا معينا يبني عليه نظام الترقيات والعلاوات الدورية الخاص بالعاملين في المنشأة, فالعامل يصبح مستحقاً للعلاوة الدورية أو الترقية طالما أنه قد انطبق عليه المعيار الخاص بهذا النظام, فالمادة (28) من قانون العمل قد ألزمت صاحب العمل بأن يضع لائحة خاصة بنظام العمل معتمدة من قبل الوزارة متى بلغ عدد العاملين لديه خمسة عشر عاملاً فأكثر ومن بين الأشياء التي يجب على صاحب العمل بأن يذكرها من ضمن لائحة نظام العمل هو النظام الخاص بترقية العاملين لديه ويكون هذا المعيار واحد ويطبق على جميع العاملين وبموجبه يصبح العامل مستحقاً للترقية طالما توافرت لديه الشروط الخاصة بالترقية وتكون بالتساوي بين جميع العاملين بالمنشأة, ومن الأشياء التي قد يُبنى عليها النظام الخاص بالترقيات مثل عدد سنوات الخدمة أو تقرير الآداء السنوي ...الخ.
أحمد بن سلام بن حميد التوبي
باحث قانوني بالمديرية العامة للقوى العاملة بالداخلية