"سوق المال" تصدر 4 قرارات تأديبية

مؤشر الأربعاء ٠٧/سبتمبر/٢٠١٦ ٢٣:٢٩ م

مسقط - ش

أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال 4 قرارات تأديبية تقضي الثلاثة الأولى بتنبيه كلا من الشركة الدولية للأوراق المالية (ش. م .م) وشركة الآفاق لأسواق المال (ش. م. ع. م) وشركة المدينة للاستثمار (ش. م. ع .ع)، وقضي القرار الرابع بإنذار شركة المها للخدمات المالية (ش. م. م) لعدم التزام تلك الشركات المذكورة بتصفية مديونيات عملاءها المستحقة لها، مخالفة بذلك البند (3) من أحكام المادة (55) من لائحة تنظيم المقاصة والتسوية الصادرة بموجب القرار رقم (5/2011) والتي تنص على أنه " يحظر على العضو المشتري قبول شيكات مؤجلة الدفع مسحوبة على عملائه ومظهرة منهم لصالحه او قبول ضمانات أخرى تسديدا للعمليات المنفذة، كما لا يجوز له القيام بعمليات تمويل شراء الأوراق المالية لصالح عملائه ما لم يكن مرخصا له بذلك".
ويأتي قيام الهيئة بمثل هذا الاجراء انطلاقا من دورها الرقابي والتشريعي في تنظيم قطاع سوق المال والإشراف على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وتحقيقا لأهدافها في حماية المستثمرين ، وتنمية قطاع سوق رأس المال وتطويره، وتشجيع إدماجه في الاقتصاد الوطني خدمة للمصلحة العامة.
الجدير بالذكر أن المادة 63 من قانون سوق رأس المال تشير بأن العقوبات المخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال تتدرج حسب نوع وحجم المخالفة حيث تبدأ بالتنبيه ثم الإنذار ثم الغرامة المالية دون أن تتجاوز 100 ألف ريال عماني والوقف عن العمل بالسوق لمدة معينة وقد تصل إلى الشطب النهائي من عضوية السوق.