سيتم تطبيقه في السلطنة قريباً.. برنامج لمحاربة التقليد والقرصنة عبر الهواتف الذكية

بلادنا الثلاثاء ٢٦/يناير/٢٠١٦ ٠١:٠٥ ص
سيتم تطبيقه في السلطنة قريباً..
برنامج لمحاربة التقليد والقرصنة عبر الهواتف الذكية

مسقط - عزان الحوسني

أكد مدير دائرة الشكاوى بالهيئة العامة لحماية المستهلك وليد بن علي بن عبدالله الرواحي أن حالات الغش في مبيعات الهواتف النقالة في السلطنة قليلة جداً.
وقال: نادراً ما ترد إلى الهيئة شكاوى تتعلق بحالات غش في الهواتف النقالة الجديدة، مشيراً إلى أن معظم الحالات أو الشكاوى التي ترد إلى الهيئة تتركز حول رفض الشركة إصلاح الهاتف تحت الضمان حيث يتم التعامل معها في الهيئة أو إحالتها إلى الادعاء العام للبت بها.
وذكر الرواحي في تصريح لـ "الشبيبة" أنه بالرجوع إلى المادة الثالثة من القرار رقم 2015/59 الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات فإن كل مستورد أو متعامل بأجهزة الاتصالات يجب عليه وضع علامات الاعتماد على أجهزة الاتصالات المعتمدة وفقاً لدليل إرشادات العلامات المعتمدة لأجهزة الاتصالات الصادرة عن الهيئة.
وأوضح قائلا: انضمت السلطنة في نوفمبر 2000م إلى منظمة الجمارك العالمية التي تضمن حرية التجارة ومكافحة الغش في السلع. ومن ضمن البرامج التي أطلقتها المنظمة برنامج محاربة التقليد والقرصنة عبر الهواتف الذكية المعروف بـ (IPM mobile) والذي من المؤكد أنه سيتم تطبيقه في السلطنة في الفترة المقبلة حيث يسهل كشف الهواتف المقلدة.
وأضاف: في حال قيام المستهلك بشراء الهاتف من قبل المحلات التي تقوم باستيراد الأجهزة من قبل موزعين آخرين سواء من داخل السلطنة أو خارجها، يمكن أن تكون هناك نسبة بسيطة لحدوث بعض هذه الأخطاء، وفي هذه الحالة يمكن إحالة الجهاز للوكيل المعتمد وطلب البيانات الخاصة بالجهاز وكذلك فحصه، ما يتيح إمكانية معرفة ما إذا تم استخدام الهاتف قبل بيعه، وفي جميع الاحوال فإن معظم الأجهزة الذكية الحديثة تحتفظ بجميع البيانات التي تم إدخالها من قبل المستخدمين، حيث يمكن بذلك معرفة تاريخ صنع الجهاز.
أما عن جرائم الاحتيال في الهواتف النقالة كالتلاعب بمواصفاتها وبيعها للجمهور على أنها جديدة، فقال إنه يتم النظر في هذه الجرائم من قبل الادعاء العام وتتم معاقبة الجاني طبقاً للقوانين المعمول بها في السلطنة، أما بخصوص استبدال الهواتف فإن الهيئة تقوم بإلزام الشركات باستبدال السلع المعيبة في حال وجود خلل أو عيب بالجهاز خلال 15 يوماً من تاريخ الشراء وفقاً لنص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2014/66م، وفي حالة رفض الشركة ذلك يتم إحالة الملف إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف: أما فيما يخص الغش والتأخير والإضرار بالمستهلك فإن له الحق بالمطالبة بتعويض عادل عن الضرر الذي لحق به وبأمواله لدى الجهات المختصة بحسب نص المادة (14) من قانون حماية المستهلك.