قانون العمل العماني هل يحق للعامل الحصول على إجازة خاصة لأداء فريضة الحج؟

مؤشر الأحد ٢٨/أغسطس/٢٠١٦ ٢٢:٣١ م
قانون العمل العماني
هل يحق للعامل الحصول على إجازة خاصة لأداء فريضة الحج؟

تحدث المشرع العماني في الفصل الثاني من الباب الرابع من قانون العمل عن الإجازات التي يحق للعامل الحصول عليها أثناء سريان عقد عمله مع صاحب العمل, ومن بين هذه الإجازات الإجازات الخاصة التي يحق للعامل الحصول عليها عند توافر بعض الأسباب الخاصة بها وهناك ست حالات ذكرها المشرع في المادة (67) من قانون العمل, وسوف نسلط الضوء على الحالة الرابعة من هذه المادة وهي الإجازة الخاصة لأداء فريضة الحج حيث ذكر المشرع بأنه يحق للعامل الحصول على خمسة عشر يوماً لأداء فريضة الحج مرة واحدة طوال مدة خدمته شريطة أن يكون العامل قد أمضى سنة متصلة في خدمة صاحب العمل, فحتى يحق للعامل الحصول على هذه الإجازة لا بد من توافر بعض الشروط والضوابط ومنها:
1ـ أن يكون العامل قد أمضى مدة سنة متصلة على الأقل في خدمة صاحب العمل, فلا يحق للعامل المطالبة بالإجازة الخاصة لأداء فريضة الحج قبل أن يكمل مدة سنة عمل متواصلة مع صاحب العمل, والمقصود بالعمل المتواصل هو استمرار العمل مع نفس صاحب العمل أو حتى خلفه القانوني ولا تؤثر مدة الغياب المصرح بها من صاحب العمل أو بموجب القانون على إعتبار العمل متواصل, وأما في حالة انتهاء عقد العمل بين العامل وصاحب العمل بأي شكل من الأشكال فهنا تنقطع مدة الخدمة, مثال: عامل التحق للعمل في منشأة معينة وبعد مرور ستة أشهر قدم استقالته وانتهت علاقة العمل بينه وبين المنشأة, وبعد مرور شهرين إلتحق للعمل مرة أخرى في نفس المنشأة وبعد انقضاء ثمانية أشهر من إلتحاقه بالعمل قام بطلب إجازة خاصة لأداء فريضة الحج, ففي هذه الحالة لا تعتبر مدة الخدمة متواصلة وذلك بسبب انقطاع مدة العمل عند تقديم العامل لاستقالته في المرة الأولى وهنا يبدأ حساب مدة العمل المتواصل من تاريخ إلتحاق العامل للعمل داخل المنشأة في المرة الثانية.
2ـ يحق للعامل الحصول على هذه الإجازة لمرة واحدة طوال مدة خدمته مع صاحب العمل, وهذا يعني بأنه لا يحق للعامل المطالبة بهذه الإجازة لأكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل, ولكن يحق للعامل الحصول عليها مرة أخرى فيما لو انتقل للعمل لدى صاحب عمل آخر وتوافر الشرط السابق في العامل.
أحمد بن سلام بن حميد التوبي
باحث قانوني بالمديرية العامة للقوى العاملة بالداخلية