قانون العمل العماني العامل بعض الوقت شروط وضوابط تشغيله

مؤشر الأحد ٢١/أغسطس/٢٠١٦ ٢٠:٥٥ م
قانون العمل العماني
العامل بعض الوقت شروط وضوابط تشغيله

تطرق المشرع العماني في التعريف العاشر من المادة الأولى من قانون العمل العماني إلى تعريف العامل بعض الوقت حيث عرفه بأنه العامل الذي تقل ساعات أو أيام عمله العادية عن ساعات وأيام العمل المقررة قانوناً, وقد صدر القرار الوزاري رقم (520/2013م) الذي ينظم العمل بعض الوقت وبعدها صدر القرار الوزاري رقم (102/2015م) الذي ألغى القرار الوزاري السابق, حيث إن القرار الجديد قد ذكر ضوابط وشروط اخرى لم تكن موجودة في القرار السابق وكما أنه عدل بعض الشروط والضوابط المذكورة في القرار السابق ويجب على صاحب العمل بأن يلتزم بها عند تشغيله للعامل بعض الوقت وهي:
1ـ ألا تزيد عدد ساعات العمل في اليوم عن (5)خمس ساعات.
2ـ ألا يقل أجر الساعة عن (3) ثلاثة ريالات عمانية.
3ـ أن يقتصر التشغيل على القوى العاملة الوطنية.
4ـ أن يكون العامل بعض الوقت من العاملين أو الباحثين عن عمل أو الطلبة وكما أن تشغيل الأحداث يقتصر على الفترة ما بين الساعة السادسة صباحاً والسادسة مساءً فقط.
5ـ ألا تزيد نسبة القوى العاملة بعض الوقت على (10%) من نسبة التعمين المقررة, مثال ذلك: لو أن المنشأة مطالبة بتشغيل 10 من القوى العاملة الوطنية وذلك لتحقيق نسبة التعمين الملزمة بها فإنه في هذه الحالة يحق لها تشغيل عامل واحد فقط بعض الوقت وهو ما يمثل نسبة (10%) من نسبة التعمين المقررة على المنشأة قانونياً وكما أن إحتساب هذه النسبة يقتصر على الباحثين عن عمل والطلبة.
وقد ذكرت المادة الثالثة من القرار الوزاري الجديد بأن صاحب العمل ملزم بالتأمين على العامل بعض الوقت ضد إصابات العمل لدى إحدى شركات التأمين العاملة بالسلطنة.
وذكرت المادة الرابعة من القرار الوزاري بأنه وبدون الإخلال بمواد قانون العمل يجب أن يتضمن عقد العمل للعامل بعض الوقت تحديد عدد ساعات العمل وتوقيتها وكذلك تحديد أيام العمل وأجر الساعة وطريقة أداء الأجر وكذلك موافاة الدائرة المختصة بأسماء العمال الذين يعملون بعض الوقت مع تحديد طبيعة ونوع العمل, وذكرت المادة الخامسة من القرار الوقت الذي يؤدى فيه الأجر وهو في كل أسبوع, ويجوز بالإتفاق بين الطرفين أن يؤدى كل أسبوعين أو حتى كل شهر بشرط موافقة العامل كتابةً على ذلك, وفي حالة رغبة أحد أطراف العقد إنهاءه فإنه يجب عليه إخطار الطرف الثاني كتابة قبل موعد الإنهاء بسبعة أيام عمل كحد أدنى.

أحمد بن سلام بن حميد التوبي
باحث قانوني بالمديرية العامة للقوى العاملة بالداخلية