مواطنــــــــــون: تعديلات قانون المرور تردع المخاطرين بالأرواح

بلادنا الأربعاء ١٠/أغسطس/٢٠١٦ ٠٠:٠١ ص
مواطنــــــــــون:

تعديلات قانون المرور تردع المخاطرين بالأرواح

مسقط - عزان الحوسني

أصبحت تعديلات قانون المرور الجديدة، التي يعمل بها بعد 30 يوماً من نشرها في الجريدة الرسمية، حديث الناس، حيث من المؤمل أن تعمل شرطة عمان السلطانية على إعداد ونشر اللائحة التنفيذية للقانون لتحديد ما سيتم تطبيقه من قيمة الغرامات ومدة السجن.

وبرزت عدد من التعديلات في القانون في مواد منها المادة 49 رقم 8 حيث نصت المادة على أن يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على 3 أشهر وبغرامة لاتزيد عن 500 ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين على تعمد السائق عبور الأودية بشكل ينجم عنه تعريض حياته أو حياة الركاب معه أو الغير للخطر. وهي مادة لم تكن موجودة سابقاً. كذلك فقد تضمنت التعديلات الجديدة على قانون المرور المعاقبة بالسجن مدة لاتزيد عن 10 أيام أو بغرامة لاتزيد على 300 ريال عماني لكل من قام بالسير بالمركبات في مجموعات تقلق الراحة العامة بغير ترخيص باستثناء ما تقرره الأعراف والتقاليد المحمودة التي تحددها اللائحة التنفيذية والمقصود بها الأعراس والمناسبات الوطنية حيث تجوب السيارات على الطريق أثناء الزفاف مع مراعاة حق الطريق.

لكن الأبرز هو السجن مدة لا تزيد عن 10 أيام وبغرامة لا تزيد على 300 ريال عماني في مخالفة استخدام اليد لحمل الهاتف أو أي وسيلة الكترونية أخرى في أثناء السياقة. وحاليا فإن مخالفة استخدام الهاتف أثناء السياقة تبلغ 15 ريالا حيث يتوقع أن ترتفع هذه الغرامة بعد التعديل الجديد. وتطبق نفس العقوبة كذلك على تعمد تعطيل المرور في الطريق أو إعاقته وسياقة مركبة كان التأمين عليها لصالح الغير غير ساري المفعول ورمي الأوساخ او الأشياء من المركبة في غير الاماكن المخصصة لها وسياقة مركبة تتساققط منها مواد تؤثر على سلامة الطريق أو تشكل خطراً أو إيذاء لمستعمليه.

مواطنون يؤيدون

وأعرب عدد من المواطنين عن تأييدهم للتعديلات حيث قال بدر الربيعي: بالنسبة لعبور الأودية فالعقوبة ممتازة جداً وأنا أؤيدها، لأن سائق المركبة يخاطر بأرواح الناس عندما يحاول عبور هذه الأودية، وديننا الحنيف حرّم قتل النفس.

أما فيما يتعلق بالسير بالمركبات في مجموعات أثناء الأعراس فيقول الربيعي: شاهدت قبل أسبوعين ازدحاماً سببه «زفة» إذ لم أستطع الخروج من المنطقة إلا بعد حين. وتساءل: لو كان معي مريض أو ما إلى ذلك فكيف سيكون الوضع حينها؟ مؤكدا «أنا مع القانون في تشديد هذه العقوبات».

أما ماجد الهنائي فيقول عن عقوبة استخدام الهاتف النقال: إن استخدام الهاتف النقال يؤدي إلى مخاطر كبيرة للسائق حيث إن السائق ينشغل بالهاتف وتنحرف سيارته ويصيب الناس والمارة بالأذى كالدهس وربما تؤدي بعض الحالات إلى الوفاة.

«واقعية وضرورية»

رئيس اللجنة القانونية في مجلس الشورى د.محمد بن إبراهيم الزدجالي أكد لـ «الشبيبة» أن التعديلات الجديدة في قانون المرور تعد واقعية وضرورية وتتناسب مع طبيعة الحياة في البلاد، وهو ما ينطبق مثلا على المواد المتعلقة بالسير بالمركبات في الأعراس أو المناسبات الوطنية.
وقال الزدجالي إن مجلس الوزراء أحال إلى مجلس الشورى مشروع قانون بإجراء تعديلات على بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28/‏93 وقد تضمن المشروع معاقبة كل من يرتكب فعل السير بالمركبات او الدراجات الآلية في مجموعها بغير ترخيص بالسجن مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد على 500 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف الزدجالي أن مجلس عمان (مجلسي الدولة والشورى) أجرى تعديلا على هذا النص وخفض العقوبة بما يتناسب مع الجرم المرتكب كونه من جرائم الخطأ وضبط صياغة النص مراعياً عادات وأعراف المجتمع وتقاليده المحمودة التي تقتضي السير في مجموعات كالأعراس وأثناء المناسبات الوطنية بما يراعي حق الطريق وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
وتضمن مشروع القانون كذلك معاقبة سائق المركبة إذا قادها واستخدم اليد لحمل الهاتف النقال بالسجن مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على 300 ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. وقد أجرى مجلس عمان تعديلا عليها بخفض العقوبة بما يتناسب مع الجرم المرتكب مع توسيع دائرته لتشمل أي وسيلة إلكترونية أخرى غير الهاتف النقال لتحقيق الهدف المنشود من النص وهو حمل السائق على عدم الانشغال أثناء قيادة المركبة بالهاتف وغيره والتركيز على القيادة وحدها كما ورد بالمرسوم السلطاني رقم 38/‏ 2016.

عبور الأودية

وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الشورى تعليقا على مادة عبور الأودية إن هذا البند أضافه مجلس عمان كما تلمسه من نظرة حضرة صاحب الجلالة - حفظه الله ورعاه - بالعمل على الحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تعرض النفس والمال للخطر.
وقد نصت المادة 33 على أنه لا يجوز إهمال أو ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها كما يحظر بأي حال من الأحوال عرض المركبات للبيع في الأماكن العامة أو الأماكن التي تؤثر على حركة المرور وأمنها وانسيابها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. ولشرطة عمان السلطانية سحب المركبات محل المخالفة على نفقة المخالف.
كما تضمن قانون المرور الجديد حظر سياقة الدراجة التي تقل سعة محركها عن 70سم3 كما يحظر استيراد هذا النوع من الدراجات والمركبات ذات العجلات الثلاث التي تصنع لنقل الركاب إلا بتصريح من وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية.
وفي المادة 50 من القانون مكررا يعاقب يالسجن مدة لا تقل عن شهر ولاتزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 400 ريال عماني ولا تزيد على 800 ريال عماني كل من ساق مركبة على الطريق تحت تأثير خمر أو مخدر أو أي مؤثرات عقلية أخرى ويعاقب بذات العقوبة إذا نتج عن ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال مرض شخص أو تعطيله عن العمل لمدة لا تزيد على 30 يوما. وإذا نتج عن ارتكابه لأي فعل من هذه الأفعال مرض شخص أو تعطيله عن العمل مدة تزيد على 30 يوما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 600 ريال عماني ولا تزيد على 1200 ريال عماني. وإذا نتج عن ارتكابه لأي فعل من هذه الأفعال وفاة شخص او إصابته بعجز كلي مستديم يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 1500 ريال عماني ولا تزيد عن 3000 آلاف ريال عماني.

الإدلاء بمعلومات كاذبة

وتشير المادة 49 من قانون المرور إلى السجن مدة لا تزيد على 3 شهور وبغرامة لا تزيد على 500 ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أدلى بمعلومات كاذبة أمام السلطات المختصة أو تقديم وثائق غير صحيحة أو تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له وكل من تعمد سياقة مركبة عكس اتجاه السير على طريق مفصول الاتجاهات والقيام بعمل استعراضي بالمركبة في الطريق أو في الأماكن غير المخصصة لها وارتكاب فعل مخالف للأداب العامة داخل المركبة.
كذلك يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على شهرين وبغرامة لا تقل عن 100 ريال عماني ولا تزيد على 500 ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ساق مركبة على الطريق بسرعة أو تهور أو بطريقة تشكل خطورة أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر أو تجاوز في مكان ممنوع فيه التجاوز أو تجاوز من كتف الطريق دون مبرر وذلك وفقا للحالات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية فإذا نتج عن ارتكابه أيا من هذه الأفعال وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي مستديم يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن 6 اشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لاتقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 3000 آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة 55 على أن للمفتش العام أو من يفوضه عدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا القانون إذا دفع المخالف غرامة تحدد وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من المفتش العام بشرط ألا تتجاوز قيمة الغرامة في كل حالة نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة موضوع الصلح.