من قانون العمل : وقوع الإجازات في نفس الفترة الزمنية ووضعها القانوني

مؤشر الأحد ٠٧/أغسطس/٢٠١٦ ٢٢:٢٧ م
من قانون العمل : 
وقوع الإجازات في نفس الفترة الزمنية ووضعها القانوني

أحمد بن سلام بن حميد التوبي
ـ باحث قانوني بالمديرية العامة للقوى العاملة بالداخلية

تطرق المشرع العماني في قانون العمل عن حق العامل في الحصول على عدة أنواع من الإجازات وذلك أثناء وجود علاقة عمل بين العامل وصاحب عمل، وللعامل الحق في التمتع بهذه الإجازات وفق القانون ووفق ظروف العامل وكذلك صاحب العمل، والأمر المهم الذي نود الإشارة إليه في ما يخص الإجازات هو تصادف وقوع إجازة ضمن إجازة أخرى سابقة وذلك خلال نفس الفترة الزمنية فما هو الوضع القانوني في مثل هذه الحالات، مثال: عامل أخذ إجازة اعتيادية لمدة 30 يوما حيث أن الإجازة تبدأ بتاريخ 01 يوليو 2016 وتنتهي بتاريخ 30 من نفس الشهر، وقد صادف وقوع إجازة رسمية من تاريخ 05 يوليو وحتى تاريخ 08 يوليو 2016 ، فما هو الوضع القانوني في هذه الحالة؟
الجواب هو بأنه لا يحق للعامل المطالبة بالتعويض عن الإجازة الرسمية لوقوعها ضمن فترة الإجازة السنوية وهو وفق نص المادة (65) من قانون العمل، وكذلك هو الحال بالنسبة للإجازة المرضية فيما لو وقعت ضمن مدة الإجازة الإعتيادية ونفس الأمر ينطبق على الإجازات الخاصة والإجازة الطارئة فلا يوجد تعويض عنها، ولكن يبقى حق العامل قائماً في الحصول على هذه الإجازات لاحقاً فلا يمكن لصاحب العمل خصم هذه الإجازات من رصيد العامل طالما أنها وقعت ضمن إجازته الاعتيادية فأيام الإجازة المرضية التي وقعت ضمن فترة الإجازة الاعتيادية لا تدخل من ضمن الأيام التي يحق للعامل الحصول عليها خلال السنة وكذلك هو الحال للإجازة الطارئة والإجازات الخاصة.
وقد تحدث المشرع عن حق العامل في التعويض عند وقوع الإجازة الرسمية ضمن الراحة الأسبوعية للعامل حيث يحق له قانوناً المطالبة بالتعويض بأيام أخرى وهو ما نصت عليه المادة (65) من قانون العمل.
فالخلاصة بأن حق العامل يبقى قائما في تمتعه بالإجازات التي نص عليها القانون ولا تسقط عند تصادف وقوعها ضمن الفترة الزمنية لإجازة أخرى ويستثنى من هذا الأساس الإجازات الرسمية حيث لا تعوض إلا في حالة وقوعها خلال فترة الراحة الأسبوعية للعامل ولا يوجد تعويض فيما عداها من الإجازات.