اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية

مؤشر الأحد ٠٧/أغسطس/٢٠١٦ ٢٢:٢٦ م
اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية

مسقط-ش

نصت المادة (9) من اللائحة التنظيمية لاستقدام القوى العاملة غير العمانية على أن: تنشئ الوزارة سجلا خاصا يتضمن أسماء المنشآت المرخص لها وأصحابها وعناوينها وغيرها من البيانات الضرورية.
في حين نصت المادة (10) على أن: تلتزم المنشأة المرخص لها بتحديد وكالات التشغيل الخارجية التي تتعامل معها والمعتمدة في البلدان التي تم الاستقدام منها، كما تلتزم بحفظ ايصالات الأتعاب التي تتقاضاها هذه الوكالات من المنشأة المرخص لها مقابل الاستقدام.
ونصت المادة (11) من اللائحة التنظيمية أن على المنشأة المرخص لها الالتزام بإنشاء سجل يدوي أو إلكتروني، يتضمن المعلومات والبيانات التفصيلية عن العمال المستقدمين، ومن تمت إعادتهم إلى بلدانهم مع ذكر الأسباب ويحتفظ بسجل عن كل عامل لمدة سنتين.