محاضرتان حول اختصاصات وزارة الشؤون القانونية

بلادنا الثلاثاء ٠٢/أغسطس/٢٠١٦ ٢٣:٥٠ م
محاضرتان حول اختصاصات وزارة الشؤون القانونية

مسقط -
ضمن حلقات عمل الدورة التدريبية التي تقام في وزارة الشؤون القانونية لطلاب كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس والمتعلقة باختصاصات الوزارة وآلية عملها، استعرضت الباحثة أولى جواهر بنت صالح الريامية اختصاص وزارة الشؤون القانونية في مجال الإفتاء القانوني، مبينة أن اختصاص الوزارة بإبداء الرأي القانوني يجد أساسه في المرسوم السلطاني رقم (14/‏‏ 94) بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون القانونية، الذي نص على اختصاصها بإبداء الرأي القانوني وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية في السلطنة للمراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية كلما تطلب الأمر ذلك، وبما يؤدي إلى ترسيخ وتوحيد المفاهيم القانونية والالتزام بها وتطبيق أحكامها.

وأكدت الريامية أن استنهاض اختصاص الوزارة في إبداء الرأي القانوني يتطلب توافر مقومات عدة، تتمثل في تقديم طلب الرأي القانوني من إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، وأن يتعلق الطلب بإشكال قانوني صادف جهة الإدارة الطالبة، وأن يتصل الإشكال بنص قانوني يصعب على الجهة طالبة الرأي تطبيقه على ما بين يديها من وقائع، فهذا النص وما يكتنفه من غموض في التطبيق هو حجر الأساس في استدعاء اختصاص الوزارة في إبداء الرأي القانوني، مبينة أن الوزارة لا تبدي الرأي في واقعة معروضة أمام القضاء أو سبق أن فصل فيها.

وأوضحت الريامية أهم السمات التي تتميز بها الفتاوى الصادرة عن وزارة الشؤون القانونية، وأهمها أن الفتوى تكون ملزمة للجهة الإدارية طالبة الفتوى، وأنها تكشف عن حكم القانون ولا تنشئ حكما جديدا، فضلا عن عدم جواز الجدل حول صحة ما انتهت إليه الفتوى أو طلب مراجعتها إلا إذا كان ذلك استنادا إلى وقائع لم تكن تحت بصر الوزارة عند إبداء الرأي ويكون من شأنها لو عرضت عليها، أن تغير من الرأي الذي انتهت إليه. وفي نهاية المحاضرة عرضت الريامية بعض التطبيقات العملية في هذا الشأن وكانت للطلاب مشاركة فاعلة ومثمرة.

بعد ذلك واصلت الباحثة زهراء بنت علي اللواتية سلسلة الحلقات المقدمة لطلاب كلية الحقوق بمحاضرة حول اختصاص الوزارة في مجال مراجعة العقود التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة تجاوز نصف مليون ريال عماني، قبل توقيعها من أي وحدة حكومية، وهو ما أبان عنه المرسوم السلطاني رقم (14/‏‏ 94) بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون القانونية، كما أن الجهات الحكومية ملزمة بإحالة مشروعات العقود المقترح توقيعها إلى وزارة الشؤون القانونية لأخذ الرأي القانوني بشأنها، وذلك وفقا لنص المادة (24) من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (16/‏‏ 75)، والمادة (5) من قانون توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (48/‏‏ 76).

وأشارت الباحثة بعدها إلى أن أهمية مراجعة الوزارة للعقود الإدارية تتمثل في أن أحكامها يترتب عليها التزامات تجاه الوحدة الحكومية بعد التوقيع عليها، والتي تؤدي - غالب الأحيان- في حالة عدم تنفيذها إلى اللجوء إلى القضاء أو التحكيم والتعويض المادي، وبينت اللواتية أن هذا الاختصاص يتضمن العقود والالتزامات التي تتم بين حكومة السلطنة أو أي من وحدات الجهاز الاداري للدولة، وبين أي من الأشخاص الوطنيين أو الأجانب من خارج وداخل السلطنة سواء إن كانت حكومة، أو منظمة، أو وكالة متخصصة.

كما استعرضت الباحثة بعد ذلك أهم الشروط الواجب توافرها في العقود الإدارية لاستنهاض ولاية الوزارة لإجراء المراجعة المطلوبة، وما هي مراحل إبرام العقود من قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة، وبيان دور الوزارة في رعاية مصالح الحكومة في المنازعات التي تنشأ بسبب تنفيذ العقود.